وينبغي أن يُكتَب له كتابٌ بما أُخِذَ منه، ووقت الأخذ، وقدر المال؛ ليكون حجةً له، حتى لا يؤخذ منه عُشْرُ ما أدى عُشْرَه قبل انقضاء الحول.
[١٣٩٤/ ٢٧] مسألة: (وعلى الإمام حفظ أهل الذِّمة، والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أُسِرَ منهم) بعد استنقاذ أُسارى المسلمين، واسترجاع ما أُخِذَ منهم؛ لأنهم بَذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم.
وإن أخذ منهم أهل الحرب مالًا ثم قُدِرَ عليه فحكمه حكم مال المسلم، وكذلك سائر أموالهم حكمها حكم أموال المسلمين.
[١٣٩٥/ ٢٨] مسألة: (وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مُسلمٍ لزم الحكم بينهم)؛ لأن إنصافَ المسلمِ والإنصافَ منه واجبٌ.
[١٣٩٦/ ٢٩] مسألة: (وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استَعْدَى بعضهم على بعضٍ) ففيه روايتان: إحداهما: يلزمه الحكم بينهما؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، ولأن رفع الظلم عنهم واجبٌ، والحكم طريقٌ له، فوجب كالحكم بين المسلمين.
والثانية:(لا يجب، بل يُخيَّر بن الحكم بينهم وبين تركهم)؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، ولأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين. (١)
(ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام)؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢].
[١٣٩٧/ ٣٠] مسألة: (وإن تَبايعوا بُيوعًا فاسدةً وتَقابَضوا لم يُنقَضْ
(١) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن الحاكم مخير في الحكم بينهم من عدمه هو المذهب، والرواية الثالثة: يلزم إذا اختلفت الملة، والرواية الرابعة: التفريق بين المظلمة في حق الآدمي فيلزم وإلا فهو مخير. ينظر: الكافي ٥/ ٦٠٨، والفروع ١٠/ ٣٤٨، والإنصاف ١٠/ ٤٩٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٨٠.