للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العهد من التزام أداء الجزية وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم باقٍ، فوجب بقاءُ العهد. (١)

فأما سائر الخصال وهي القسم الثاني: مثل إظهار المنكر، أو رفع صوته بكتابه، ونحوه، فإن لم يشترط عليهم لم ينتقض عهده به؛ لأن العهد لا يقتضيها، ولا ضرر على المسلمين فيها.

وإن شرطت عليهم فظاهر كلام الخرقي أنه يَنْتَقض عهده بمخالفتها (٢)؛ لأن في كتاب صلح الجزيرة لعبدالرحمن بن غَنْم بعد استيفاء الشروط: «وإن نَحن غَيَّرنا أو خالفنا عما شرطناه على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حلَّ لك منّا ما يحل من أهل المعاندة والشِّقاق» (٣)، ولأنه عقدٌ بشَرطٍ فزال بزوال شرطه، كما لو امتنع من بذل الجزية.

وقال غيره من أصحابنا: لا ينتقض العهد به؛ لأنه لا ضرر على المسلمين فيه، ولا ينافي عقد الذمة، ولكنه يُعَزَّر ويُلزم ما تركه. (٤)

[١٤٠٣/ ٣٦] مسألة: (ولا ينتقض عَهدُ نسائه وأولاده بِنَقضِ عهده)؛ لأن النَّقض وُجِدَ منه دونهم، فاختص حكمه به. (٥)

[١٤٠٤/ ٣٧] مسألة: (وإذا انتقض عهده خُيِّر الإمام فيه) بين أربعة


(١) ما قرره المصنف بذكر الأشياء الثمانية على الرواية الأولى من نقض العهد بها هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٦١٥، والفروع ١٠/ ٣٥٣، والإنصاف ١٠/ ٥٠٦، وكشاف القناع ٧/ ٢٨٨.
(٢) ينظر: توثيق قول الخرقي في الكافي ٥/ ٦١٦.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٣٦٨/ ١] في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.
(٤) ما قرره المصنف خلافًا للقاضي مما نقله عن الأصحاب هو المذهب. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٥) فائدة: زاد الموفق في عمدة الفقه ص ١٤٥ قيدًا: «إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب»، قال في الإنصاف ١٠/ ٥٠٩: «وهو الصواب».

<<  <  ج: ص:  >  >>