للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشياء (كالأسير الحربي)؛ لأن عمر صَلَبَ الذي أراد استكراه المرأة (١)، ولأنه كافرٌ لا أمان له فأشبه الحربي. (٢)

(وماله فَيءٌ عند الخرقي (٣)؛ لأنه إنما عُصِمَ بعقد الذمة له، فيباح ماله بزوال عصمته كالمرتد.

(وقال أبو بكر: «يكون لورثته» (٤)؛ لأن ماله كان معصومًا فلا تزول عصمته بنقضه العَهْدَ كالأولاد الصغار. (٥)

* * *


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) ما قرره المصنف هو أحد الأقوال في المذهب، والقول الثاني: أنه يقتل، قال في الإنصاف: «هو المذهب»، وفي المسألة أقوال أخرى غير منسوبة لم أذكرها خشية الخروج عن المقصود. ينظر: الكافي ٥/ ٦١٧، والفروع ١٠/ ٣٥٤، والإنصاف ١٠/ ٥١٠، وكشاف القناع ٧/ ٢٨٩ واختار ما قرره المصنف من تخيير الإمام به.
(٣) ينظر: توثيق قوله في المغني ٦/ ٢٥٠.
(٤) لم أعثر عليه في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المقنع ص ١٥٠، والشرح الكبير ١٠/ ٥١٢.
(٥) ما قرره المصف نقلًا عن الخرقي هو المذهب، وما حكاه المصنف عن أبي بكر قيل إنه رواية في المذهب. ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦، والإنصاف ١٠/ ٥١٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>