(٢) ما قرره المصنف من جواز بيع العبد القاتل في المحاربة هو المذهب، وما قرره المصنف عن القاضي هو أحد الأوجه في المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٠، والفروع ٦/ ١٣٤، والإنصاف ١١/ ٣٦، وكشاف القناع ٧/ ٣١٢. (٣) ينظر: الإنصاف ١١/ ٣٨. (٤) لم أجد الاستدلال على المسألة في كتب المذهب، قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١١٠: «قوله وولد المغرور حرٌّ بالقيمة بإجماع الصحابة، قلت: غريب»، ولعل المصنف عَنى بذلك ما روي عن مالك في موطئه ٢/ ٧٤١: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غَرَّت رجلًا بنفسها، وذكرت أنها حرة، فتزوجها فولدت له أولادًا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم»، قال ابن عبدالبر في الاستذكار ٧/ ١٧٧: «قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعًا»، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦١ بنحو ذلك بسنده عن سليمان بن يسار مرسلًا عن عمر ﵁، وعن عثمان ﵁ من طريق قتادة عن خِلاس بن عمرو، وهي رواية معلولة كما قرره العلائي في جامع التحصيل ١/ ١٧٢.