للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شاء رجع على البائع بالأرش.

(وإن كان قاتلًا في المحاربة فكذلك) في قول بعض أصحابنا؛ لأنه يَنتَفِعُ به إلى قَتْله، ويُعْتِقه فينْجَرُّ وَلاءُ أولاده، فيصح بيعه كالزَّمِن، وحكمه حكم المرتد.

وقال القاضي: «لا يصح بيعه» (١)؛ لأنه متَحتِّم القتل، فلا منفعة فيه أشبه الميت. (٢)

[١٤١١/ ٧] مسألة: (وفي بيع لَبَنِ الآدميات وجهان:) أحدهما: لا يجوز، ونَصَرَه جماعةٌ من أصحابنا (٣)، ولأن الصحابة قضت على المغرور بفداء أولاده، ولم تقض عليه بقيمة اللبن (٤)، وهذا يدل على أنه لا قيمة له، ولأنه مائعٌ خارجٌ من آدميَّةٍ أشبه العَرق، ولأنه جزءٌ من الآدمي أشبه سائر أجزائه.


(١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه، وفي الجامع الصغير ص ١٣٠: «إذا باع عبدًا قاتلًا عمدًا أو خطأً صح البيع ورجع على البائع بأرش، ونحوه في عبد قد حَلَّ دمه بردَّةٍ». ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ١٢٤.
(٢) ما قرره المصنف من جواز بيع العبد القاتل في المحاربة هو المذهب، وما قرره المصنف عن القاضي هو أحد الأوجه في المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٠، والفروع ٦/ ١٣٤، والإنصاف ١١/ ٣٦، وكشاف القناع ٧/ ٣١٢.
(٣) ينظر: الإنصاف ١١/ ٣٨.
(٤) لم أجد الاستدلال على المسألة في كتب المذهب، قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١١٠: «قوله وولد المغرور حرٌّ بالقيمة بإجماع الصحابة، قلت: غريب»، ولعل المصنف عَنى بذلك ما روي عن مالك في موطئه ٢/ ٧٤١: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غَرَّت رجلًا بنفسها، وذكرت أنها حرة، فتزوجها فولدت له أولادًا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم»، قال ابن عبدالبر في الاستذكار ٧/ ١٧٧: «قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعًا»، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦١ بنحو ذلك بسنده عن سليمان بن يسار مرسلًا عن عمر ، وعن عثمان من طريق قتادة عن خِلاس بن عمرو، وهي رواية معلولة كما قرره العلائي في جامع التحصيل ١/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>