للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الآخر: يجوز بيعه؛ لأنه طاهرٌ منتفعٌ به فجاز بيعه كلبن الشاة، والعَرَق غير مُنتَفعٍ به، ولذلك لا يباع عَرَقُ الشاة ولا دَمْعها. (١)

وقول أحمد: «أكرهه» (٢) محمولٌ على كراهة التَّنزيه، ولا خلاف في جواز عقد الإجارة عليه (٣)، وإنما لم يضمن المغرور قيمة اللبن؛ لأن ذلك دخل في الفداء ضِمنًا.

[١٤١٢/ ٨] مسألة: قال ابن المنذر: «قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصةً، ورخَّصَ في شرائه، وقال: هو أهون» (٤)؛ لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه (٥)، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى فيجب صيانته عن الابتذال، قال ابن عمر: «ودِدْتُ أن


(١) ما قرره المصنف من جواز بيع لبن الآدميات مطلقًا هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٠، والفروع ٦/ ١٣٥، والإنصاف ١١/ ٣٨، وكشاف القناع ٧/ ٣١٣.
(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ١٧٧.
(٣) وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
(٤) الإشراف ٦/ ١٣٨، وقول الإمام أحمد في رواية الكوسج عنه ٢/ ١٥.
(٥) الأثر عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٢٨٧، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ليث، عن أبي محمد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ، وسيأتي لفظه من كلام المصنف، والليث بن أبي سليم ضعيف، وأبو محمد هو سالم بن عجلان الأفطس ثقة، كما أخرجه من طريق وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير مرسلًا عن بن عمر، والأثر استدل به الإمام أحمد في مسائل ابنه عبدالله ص ٢٨٤. وأثر ابن عباس أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها، وليث كما سبق ضعيف، والأثر استدل به الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله كما سبق. والأثر عن أبي موسى الأشعري لم أعثر على من خرجه. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>