للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٢٤/ ٢٠] مسألة: وفي إجارتها روايتان، كالبيع (١)، فإن قلنا: لا يجوز؛ فلما سبق من الحديث، ولأنها وقفٌ على المسلمين فلا يجوز إجارتها كالطريق، وإن قلنا: يجوز فلأنه يصح بيعها، فتصحُّ إجارتها، قال أبو الخطاب: «ولا يجوز بيع رباع مكة وإجارة بيوتها على الرواية التي تقول فتحت عَنوةً، وعلى الرواية التى تقول فتحت صلحًا يجوز ذلك» (٢). (٣)

[١٤٢٥/ ٢١] مسألة: (ولا يجوز بَيع كلِّ ماءٍ عِدٍّ (٤): كمياه العيون، ونَقع البئر، ولا ما في المعادن الجارية: كالقار، والملح، والنَّفط (٥)، ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك) في مواضعه قبل حيازته؛ لما روى إياس بن عبد المزني (٦) أن رسول الله قال: «من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته» (٧)، يعني: إذا


(١) ينظر: المسألة السابقة.
(٢) الهداية ص ٢٢٩.
(٣) القول في إجارة رباع مكة كالقول في بيعها. ينظر: المسألة السابقة.
(٤) الماء العِدِّ، هو الذي له مادة لا تنقطع. الأموال لأبي عبيد ص ٣٥٨، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٨.
(٥) النفط: بكسر النون وفتحها، وقيل الكسر أفصح، وقيل الفتح أفصح، وهو دهن تطلى به الإبل للجرب والدبر والقردان وهو دون الكحيل - نوع من الأدهان أيضًا. ينظر: لسان العرب ٧/ ٤١٦، ومختار الصحاح ص ٢٨٠، والمصباح المنير ٢/ ٦١٨.
(٦) إياس بن عبد هو: أبو عوف المزني، صحابي. ينظر: الاستيعاب ١/ ١٢٧، والإصابة ١/ ١٦٥.
(٧) لم أجده مخرجًا عن إياس ، وإنما هو من حديث أبي هريرة ، أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٤٩، وضعفه البيهقي في المعرفة ٤/ ٥٣٥، وأشار ابن الملقن إلى ضعفه في البدر المنير ٧/ ٩١، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولفظه: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ»، صحيح البخاري (٢٢٢٧) ٢/ ٨٣٠، وصحيح مسلم (١٥٦٦) ٣/ ١١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>