(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٣٤٠/ ٣]. (٣) وهو عبد الله بن خطل، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ﵁ (١٧٤٩) ٢/ ٦٥٥، ومسلم في صحيحه (١٣٥٧) ٢/ ٩٨٩. (٤) أخرجه النسائي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ (٤٠٦٧) ٧/ ١٠٥، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١٥٥. (٥) في رواية جعفر بن محمد، وإسحاق بن منصور الكوسج عن الإمام. ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٠. (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ١٤٨، والبخاري في صحيحه تعليقًا في باب الربط والحبس في الحرم ٢/ ٨٥٣، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٣٢٦. (٧) أخرج الأثرين الطبراني في معجمه الكبير ٣/ ١٨٦ - ١٨٧، إحدى الدارين بمئة ألف والأخرى بستين ألفًا، والتي بمئة ألف أخرجها البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٥، قال العيني في عمدة القاري ٩/ ٢٢٨: «وهذه القصص اشتهرت ولم تنكر فصارت إجماعًا». (٨) ما قرره المصنف من عدم جواز بيع رباع مكة هو الصحيح من المذهب، والرواية الثالثة: يجوز بيعها للحاجة. ينظر: الكافي ٣/ ١٣، والفروع ٦/ ١٦٦، والإنصاف ١١/ ٧٣، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٧. قال في الإنصاف ١١/ ٧٤ ما محصله: إن أصل المسألة مبني على طريقين، الأول: أن مكة هل فتحت عنوة أو صلحًا؟ فالرواية الأولى وهي الصحيحة من المذهب أنها فتحت عنوة، وعليه تَرِدُ الروايات السابق إيرادها، والرواية الثانية: أنها فتحت صلحًا، فعلى هذه الرواية يجوز البيع والإجارة بلا نزاع، ويستثنى بقاع المناسك. والطريق الثاني: أن المسألة مبنية على أن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام، وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد، فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجيره، فإذا احتاج إلى ما تحت يده سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذله للمحتاج، وسلك هذا الطريق ابن عقيل والقاضي في بعض كتبهم، واختاره الشيخ تقي الدين، وتردد كلامه في جواز البيع، فمرة أجاز، ومنعه أخرى.