للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها مِلكهم فجاز بيعها كالمساكن، وكذلك كلُّ أرضٍ أسلم أهلها عليها كأرض المدينة وشِبْهِها، فإنه يجوز بيعها؛ لذلك.

[١٤٢٢/ ١٨] مسألة: (وتجوز إجارَتُها)؛ لأنها مستَأجَرةٌ في يَدِ أربابها، وإجارة المستَأجَر [جائزةٌ] (١). (٢)

(وعن أحمد : أنه كره بيعها (٣)؛ لأنه يأخذ ثمنَ الوقف، (وأجاز شراءَها (٤)؛ لأنه كالاستنقاذ لها، فجاز كشراء الأسير.

[١٤٢٣/ ١٩] مسألة: (ولايجوز بيع رِباع مكة (٥) ولا إجارتها (٦)، إنَّ مكة حرمٌ حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها، ولأنَّها فتحت عَنْوةً ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وَقفًا على المسلمين فحَرُم بيعها كسواد العراق.

والدليل على فتحها عنوة قول النبي : «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّطَ عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهار»


(١) في نسخة المخطوط (جائز) وبعدها فراغ قدر كلمة، وقد صوبتها كما في الصلب لما في الكافي ٣/ ١٣.
(٢) ما قرره المصنف من جواز إجارة ما فتح صلحًا بشرط أن يكون يد أهله هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يجوز. ينظر: الكافي ٣/ ١٣، والفروع ٦/ ١٦٦، والإنصاف ١١/ ٧٢، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٧.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٨٦، وفي رواية محمد بن أبي حرب عن الإمام. ينظر: الفروع ٦/ ١٦٥.
(٤) وذلك في رواية جعفر بن محمد، وإسحاق بن منصور الكوسج عن الإمام، وهذه الروايات في بيع بيوت مكة باعتبار أنها فتحت عنوة فيقاس عليها غيرها. ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٠.
(٥) رباع مكة: جمع رِبعٍ، وهي المنزل ودار الإقامة بمكة. ينظر: الإنصاف ١١/ ٧٢.
(٦) حاشية: يكشف. قلت: بعد هذه الجملة فراغ في المخطوط بقدر نصف سطر، ولم أهتدي له.

<<  <  ج: ص:  >  >>