(٢) ما قرره المصنف من جواز إجارة ما فتح صلحًا بشرط أن يكون يد أهله هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يجوز. ينظر: الكافي ٣/ ١٣، والفروع ٦/ ١٦٦، والإنصاف ١١/ ٧٢، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٧. (٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٨٦، وفي رواية محمد بن أبي حرب عن الإمام. ينظر: الفروع ٦/ ١٦٥. (٤) وذلك في رواية جعفر بن محمد، وإسحاق بن منصور الكوسج عن الإمام، وهذه الروايات في بيع بيوت مكة باعتبار أنها فتحت عنوة فيقاس عليها غيرها. ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٠. (٥) رباع مكة: جمع رِبعٍ، وهي المنزل ودار الإقامة بمكة. ينظر: الإنصاف ١١/ ٧٢. (٦) حاشية: يكشف. قلت: بعد هذه الجملة فراغ في المخطوط بقدر نصف سطر، ولم أهتدي له.