للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشام والعراق ومصر ونحوها؛ لأن عمر وقفه على المسلمين، وأقَرَّه في يَدِ أربابِه بالخراج الذي ضربه، يكون أجرة له في كل عام، ولم يُقَدِّر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها)، وقد اشتهر ذلك في قِصَصٍ نُقِلَت عنه (١)، وبيع الوقف غير جائز. (٢)

[١٤٢٠/ ١٦] مسألة: (إلا المساكن (٣) في المدائن فيجوز بيعها؛ لأن الصحابة اقتطعوا الخِطَطَ (٤) في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نَكير فكانت إجماعًا (٥).

[١٤٢١/ ١٧] مسألة: (وأما ما فُتحَ صُلحاً بشرط أن يكون لأهله كأرض الحيرة وأُلَّيْسَ (٦) وبانِقيا وأرض بني صَلوبا (٧) فإنه يجوز بيعها)؛


(١) سبق ذكرها في كتاب الجهاد في باب حكم الأَرَضين المغنومة.
(٢) ما قرره المصنف من عدم صحة بيع ما فتح عنوة ولم يقسم هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: يصح، قال في الإنصاف ١١/ ٦٢: «اختاره الشيخ تقي الدين وذكره قولًا عندنا، قلت: والعمل عليه في زماننا»، والرواية الثالثة: يجوز الشراء لا البيع، والرواية الرابعة: يصح للحاجة. ينظر: المغني ٢/ ٣٠٩، والفروع ٦/ ١٦٥، والإنصاف ١١/ ٦١، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٣.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٢ زيادة قوله: (وأرضًا من العراق فتحت صلحًا)، وستأتي الإشارة إليها في المسألة التالية.
(٤) الخطط: هي الأرض التي يختطها الرجل لنفسه، وهو أن يعلم عليها علامةً بالخط، ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها دارًا. ينظر: مختار الصحاح ص ٧٦، ولسان العرب ٧/ ٢٨٨.
(٥) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في المغني ٢/ ٣١٢، والآثار في ذلك كثيرة منها ما أخرجه الحاكم في مستدركه ٣/ ٩٥ أن: «عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص أن اتخذ للمسلمين دار هجرةٍ ومنزل جهاد، فبعث سعد رجلًا من الأنصار يقال له الحارث بن سلمة فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس فخط مسجدنا وخط فيه الخطط». ينظر: الثقات لابن حبان ٢/ ٢١٢، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص ١٩٩.
(٦) أليس: هو الموضع الذي كانت فيه الواقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية، وقيل: هي قرية من قرى الأنبار. ينظر: معجم البلدان ١/ ٢٤٨، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٥.
(٧) أرض بني صلوبا: هي من أراضي العراق، وقيل: إنها قريبة من الموصل. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٥١٩، والمطلع ص ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>