(٢) ما قرره المصنف من عدم صحة بيع ما فتح عنوة ولم يقسم هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: يصح، قال في الإنصاف ١١/ ٦٢: «اختاره الشيخ تقي الدين وذكره قولًا عندنا، قلت: والعمل عليه في زماننا»، والرواية الثالثة: يجوز الشراء لا البيع، والرواية الرابعة: يصح للحاجة. ينظر: المغني ٢/ ٣٠٩، والفروع ٦/ ١٦٥، والإنصاف ١١/ ٦١، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٣. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٢ زيادة قوله: (وأرضًا من العراق فتحت صلحًا)، وستأتي الإشارة إليها في المسألة التالية. (٤) الخطط: هي الأرض التي يختطها الرجل لنفسه، وهو أن يعلم عليها علامةً بالخط، ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها دارًا. ينظر: مختار الصحاح ص ٧٦، ولسان العرب ٧/ ٢٨٨. (٥) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في المغني ٢/ ٣١٢، والآثار في ذلك كثيرة منها ما أخرجه الحاكم في مستدركه ٣/ ٩٥ أن: «عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى سعد بن أبي وقاص ﵁ أن اتخذ للمسلمين دار هجرةٍ ومنزل جهاد، فبعث سعد رجلًا من الأنصار يقال له الحارث بن سلمة فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس فخط مسجدنا وخط فيه الخطط». ينظر: الثقات لابن حبان ٢/ ٢١٢، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص ١٩٩. (٦) أليس: هو الموضع الذي كانت فيه الواقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية، وقيل: هي قرية من قرى الأنبار. ينظر: معجم البلدان ١/ ٢٤٨، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٥. (٧) أرض بني صلوبا: هي من أراضي العراق، وقيل: إنها قريبة من الموصل. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٥١٩، والمطلع ص ٢٣٠.