للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجازته كالوصية بما زاد على الثُّلث للأجنبي.

والصحيح الأول، وأما حديث عروة فمحمولٌ على أن وكالته كانت مطلقةً، بدليل أنه سَلَّم وتسلَّم، وليس ذلك لغير المالك باتفاقنا، وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر أن يكون لها مُجيزٌ حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغَرَرِ ما لا يجوز في البيع فافترقتا. (١)

[١٤١٧/ ١٣] مسألة: (وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صَحَّ)؛ لأنه تَصرُّفٌ في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له؛ لأنه قصد الشراء له فيَقِفُ على إجازته.

(فإن أجازه من اشتَرَى له مَلَكَه، وإلا لَزِمَ من اشتراه)؛ لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه والبيع صحيح فيلزم المشتري. (٢)

[١٤١٨/ ١٤] مسألة: (ولا يجوز أن يبيع ما لايملكه ليمضِيَ ويشتريه ويسَلِّمَه) روايةً واحدةً؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبي : «إن الرجل يَأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي، فأَمضي إلى السوق فأشتريه، ثم أبيعه منه، فقال النبي : لا تبع ما ليس عندك» (٣). (٤)

[١٤١٩/ ١٥] مسألة: (ولا يصح بَيع ما فُتحَ عَنوةً ولم يُقسم: كأرض


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٣٣، والفروع ٦/ ١٦٣، والإنصاف ١١/ ٥٧، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٠.
(٢) ما قرره المصنف من أن من اشترى في ذمة غيره بغير إذنه صَحَّ هو الصحيح المشهور من المذهب، والرواية الثانية: لا يصح. ينظر: الكافي ٣/ ٣٤، والفروع ٦/ ١٦٤، والإنصاف ١١/ ٥٨، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٢.
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) وهذا بيع المعين الذي لم يملكه البائع، بخلاف بيع الموصوف في الذمة غير المعين الذي لا يملكه البائع فإنه يجوز بالاتفاق إن كان مؤجلًا كالسلم. ينظر: المبدع ٤/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>