(٢) غريب الحديث ١/ ٢٠٧. (٣) لم أعثر عليه في سنن ابن ماجه، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس ﵁ مرفوعًا ١١/ ٣٣٨، والدارقطني في سننه ٣/ ١٥ مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس ﵁، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٤٠، وقال: «تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفًا»، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٤٩: «الصحيح أنه موقوف على ابن عباس». (٤) وذلك في رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٣. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم جواز بيع الصوف على الظهر هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٢٠، والفروع ٦/ ١٤٩، والإنصاف ١١/ ١١٠، وكشاف القناع ٧/ ٣٤٢.