للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصِحُّ فيما لم يره منها حالة العقد بغير خلاف (١). (٢)

(ثم إن وجده لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصًا فله الخيار (٣)؛ لأن ذلك كالعيب.

(وإن اختلفا في التَّغَيُّر فالقول قول المشتري (٤)؛ لأن الثمن يَلزَمُه، فلا يَلزَمُه إلا ما اعترف به.

وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يَفسد فيه ظاهرًا لم يصح؛ لأنه غير معلومٍ.

وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التَغَيُّر فالعقد صحيحٌ؛ لأن الأصل سلامته.

[١٤٢٦/ ٢٢] مسألة: (ولا يجوز بيع الحَمْلِ في البَطن، واللَّبَن في الضَّرْعِ، والمِسْكِ في الفَأْرِ، والنَّوى في التمر)، والبيضِ في الدجاج؛ لحديث أبي هريرة (٥)، وروى ابن عمر : «أن النبي نهى عن بيع المَجْرِ» (٦)، والمَجْرُ: شراء ما في الأرحام (٧).


(١) ينظر: توثيق عدم الخلاف في المغني ٤/ ١٧.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٢١، والفروع ٦/ ١٤٤، والإنصاف ١١/ ٩٧، وكشاف القناع ٧/ ٣٣٤.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٣ قوله: (ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له، وإن وجده ناقصًا فله الفسخ) وهي نحو عبارة المصنف، ويسمى هذا الخيار خيار الخلف في الصفة. ينظر: الإنصاف ١١/ ١٠١.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٥٣ زيادة قوله: (مع يمينه).
(٥) لعله يعني ما رواه من نهي النبي عن بيع الغرر، وقد سبق تخريجه في ٣/ ١٨٦.
(٦) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٣٤١، وضعفه لتفرد موسى بن عبيدة به وهو ضعيف. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٢٤.
(٧) المجر: هذا معناها على الصحيح، هي بسكون الجيم، وقيل: فتحها، وفيها تفسيرات أخر: منها الربا والقمار وغيرها. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ١/ ٢٠٦، وتهذيب اللغة ١١/ ٥٤، ومقاييس اللغة ٥/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>