(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٢١، والفروع ٦/ ١٤٤، والإنصاف ١١/ ٩٧، وكشاف القناع ٧/ ٣٣٤. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٣ قوله: (ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له، وإن وجده ناقصًا فله الفسخ) وهي نحو عبارة المصنف، ويسمى هذا الخيار خيار الخلف في الصفة. ينظر: الإنصاف ١١/ ١٠١. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١٥٣ زيادة قوله: (مع يمينه). (٥) لعله يعني ما رواه من نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، وقد سبق تخريجه في ٣/ ١٨٦. (٦) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٣٤١، وضعفه لتفرد موسى بن عبيدة به وهو ضعيف. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٢٤. (٧) المجر: هذا معناها على الصحيح، هي بسكون الجيم، وقيل: فتحها، وفيها تفسيرات أخر: منها الربا والقمار وغيرها. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ١/ ٢٠٦، وتهذيب اللغة ١١/ ٥٤، ومقاييس اللغة ٥/ ٢٩٨.