للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكردي، وهو متروكُ الحديث (١). (٢)

ويكون خياره على الفور؛ لقوله: «فهو بالخيار إذا رآه» (٣)، وهذا يقتضي أن يكون الخيار له وقت رؤيته؛ لأن (إذا) اسم وقتٍ، وقيل: يتَقيَّد بالمجلس؛ لأنه خيارٌ ثابت بمقتضى العقد، فتَقَيَّد بالمجلس كخيار المجلس. (٤)

فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم؛ لأنه مُعلَّقٌ بالرؤية، ولأنه يؤدي إلى التزام العقد في مجهول الصِّفة.

وإن اختار الفسخ انفسخ؛ لأن الفسخ يصح في مجهول الصِّفة.

(وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السَّلم، أو رَآه ثم عقد بعد ذلك بزمنٍ لا يتغير فيه ظاهرًا، صحَّ في أصح الروايتين).

وعنه: لايصح (٥)؛ لأن ما كان شرطًا يعتبر وجوده حال العقد كالشَّهادة في النكاح.

ودليل الأولى أنه معلومٌ عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد، وكما لو رأيا دارًا ثم باعه إياها وهو خارج عنها أو وهو واقفٌ في بعضها فإنه


(١) عمر بن إبراهيم هو: أبو حفص ابن خالد الكردي الهاشمي مولاهم، ضعفه غير واحدٍ من أهل العلم. ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٢/ ٢٠٤ ولسان الميزان ٤/ ٢٨٠.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية بناءً على صحة بيع ما لم يره، من ثبوت الخيار له هو الصحيح من المذهب، وقيل: له أيضًا فسخ العقد قبل الرؤية. ينظر: الكافي ٣/ ٢١، والفروع ٦/ ١٤٤، والإنصاف ١١/ ٩٧، وكشاف القناع ٧/ ٣٣٤.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) ما قرره المصنف من ثبوت الخيار له على الفور هو المذهب، والرواية الثانية: يثبت له الخيار على التراخي إلى أن يدل على رضاه بسوم وركوب - في غير طريق الرد - ونحوه. ينظر: الكافي ٣/ ٢١، والفروع ٦/ ١٤٤، والإنصاف ١١/ ٩٨.
(٥) وذلك في رواية الميموني عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>