للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٤٤/ ٤٠] مسألة: (ولا يصح بيع عبد مُسلمٍ لكافرٍ (١)؛ لأن الإسلام يمنع استدامة المِلك إجماعًا، فمُنِعَ ابتداؤه كالنكاح.

فإن كان المسلم ممن يَعتِقُ على الكافر إذا ملكه كأبيه وأخيه فقال أبو الخطاب: «فيه روايتان:» (٢) إحداهما: لا يصِحُّ كما لو كان ممن لا يَعتِقُ عليه.

وفي الأخرى: يصِحُّ؛ لأن مِلكه لا يستقر عليه، وإنما يَعتق بمِلْكِه ويحصل له من الحرية وزوال الملك عنه بالكلية أضعاف ما حصل من الصَّغار بمِلكه.

ولو قال الكافر لمسلمٍ: أعتق عبدك عن كفارتي وعليَّ ثمنه، ففعل، صَحَّ، ويدخل في مِلكه ويخرج منه بالعتق؛ لأن إعتاقه ليس بتَمليكٍ، إنما هو إبطال الرِّق فيه، وإنما حصل المِلك فيه حكمًا فجاز كما ملكه بالإرث حكمًا. (٣)

[١٤٤٥/ ٤١] مسألة: (وإن أسلم عبد الذِّميِّ أجبِرَ على إزالة مِلكه)؛ لما سبق.

(وليس له كتابته)؛ لأن الكتابة لا تزيل مِلكه عنه، ولا يجوز إقرار مِلك الكافر عليه.

(وقال القاضي: له ذلك (٤)؛ لأنه يزيل يده عنه فأشبه بيعه. (٥)


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٥٦ زيادة قوله: (إلا أن يكون ممن يَعتِقُ عليه، فيصح في إحدى الروايتين)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) في الهداية ص ٢٣٣: «وإذا اشترى الكافر رقيقًا مسلمًا فالشراء باطلٌ، وإن كان الرقيق ممن يَعتِقُ عليه بالشراء». ينظر: المغني ٤/ ١٧٩.
(٣) ما قرره المصنف من صحة بيع المسلم ممن يَعتق عليه إذا ملكه هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠، والفروع ٦/ ١٧١، والإنصاف ١١/ ١٧٣، وكشاف القناع ٧/ ٣٧٤.
(٤) الجامع الصغير ص ٣٩١.
(٥) ما قرره المصنف من عدم جواز كتابة العبد المسلم تحت الذمي هو المذهب. ينظر: الكافي ٤/ ١٦٨، والفروع ٦/ ١٧١، والإنصاف ١١/ ١٧٧، وكشاف القناع ٧/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>