للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي وقاص في أرضٍ له فأخبره عن عِنَبٍ أنه لا يصلح زَبيبًا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمره بقلعه، وقال: «بئسَ الشيخ أنا إن بعت الخمر» (١).

قال ابن عقيل: «إنما يَحرُم إذا علم ذلك، مثل إن شَرَطَه في العقد، أو قال: أريده للخمر، أو قال: يصلح للخمر ونحو ذلك، فأما إن كان الأمر محتملًا مثل إن اشتراها رجلٌ لا يُعلم حاله، أو كان المشتري يعمل الخَلَّ والخمر معًا، ولم يتلفظ على إرادة الخمر فالبيع صحيحٌ جائز، وهذه الأخبار تَدلُّ على التحريم فيكون البيع باطلًا للتحريم» (٢).

[١٤٤٣/ ٣٩] مسألة: (و) لا يصح بيع (السِّلاح في الفتنة، أو لأهل الحرب)، أو لقُطّاع الطَّريق، وكلَّ ما قُصِدَ به الحرام: كبيع الأَمَةِ للغناء، وإجارة داره لبيع الخمر، أو لتتخذ كنيسةً، أو بيت نارٍ وأشباهِه، فهو حرامٌ والعقد باطلٌ؛ لأنها عقودٌ محرمةٌ فبَطلت للتحريم، ولأنها معاونَةٌ على معصية الله أشبهت شهادة نكاح المُحرِم.

(ويحتمل أن يصح مع التحريم) كبيع الحاضر للبادي.


(١) لم أعثر على من خرجه بهذا الإسناد، وفي العلل للإمام أحمد قال: عبدالله حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الوليد، عن سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد قال: قيل لسعدٍ تبيع عنبًا ليُتَّخذ عصيرًا! فقال: «بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر». ينظر: توثيق الرواية التي ساقها المصنف في المغني ٤/ ١٥٤.
(٢) لم أجده في كتاب التذكرة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>