(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٥/ ٣١٣، والمهذب ١/ ٢٦٨، والمجموع ٩/ ٣٥٨. (٣) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٥٦، وشرح فتح القدير ٦/ ٤٤٣، والمبسوط للسرخسي ١٣/ ٨. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ﵂ (٢٤٢٤) ٢/ ٩٠٤، ومسلم في صحيحه (١٥٠٤) ٢/ ١١٤٢. (٥) هو جزءٌ من الحديث السابق تخريجه. (٦) ما قرره المصنف من أن الشرطين المفسدين للعقد هما الشرطان اللذان لا يكونان من مصلحة العقد مطلقًا سواءٌ كانا صحيحين أو فاسدين هو المذهب، والرواية الثانية: أن الجمع بين الشرطين إذا لم يكونا فاسدين صحيح. ينظر: الكافي ٣/ ٦١، والفروع ٦/ ١٩٠، والإنصاف ١١/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٧/ ٣٩٦. ومذهب المالكية: الشروط عندهم تنقسم ثلاثة أقسام: شروط تبطل هي والبيع معًا، وشروط تجوز هي والبيع معًا، وشروط تبطل ويثبت البيع مطلقًا بدون تحديد شرط أو أكثر. ينظر: جامع الأمهات ص ٣٤٩، وبداية المجتهد ٣/ ١٧٨، وشرح مختصرخليل ٥/ ٨٠.