للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الضرب الثاني (١): فاسدٌ، وهو ثلاثة أنواعٍ:

أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخرَ كسلفٍ، أو قَرضٍ، أو بَيعٍ، أو إجارةٍ، أو صَرْفٍ للثَّمنِ، أو غيره، فهذا يُبْطِل البَيع (٢)؛ لأن النبي قال: «لا يَحلُّ بيعٌ وسلفٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ» (٣) قال الترمذي: «صحيحٌ»، و «نهى عن بيعتين في بيعةٍ» (٤)، وهذا منه. (٥)

(النوع الثاني: شَرطُ ما ينافي مقتضى البيع، نحو أن يشترط أن لا خَسارة عليه، ومتى نَفَقَ المبيع وإلا رَدَّهُ، أو أن لا يَبيع ولا يَهَبَ ولا يُعتِقَ، أو إن أعتَقَ فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، فهذا باطلٌ في نفسه)؛ لقول النبي لعائشة لما أرادَتْ شراء بريرة فاشتَرَطَ أهلها ولاءَها: «اشتريها فأعتقيها، فإنما الوَلاء لمن أعتق، ثم قال: من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مئة شرطٍ» متفق عليه (٦).

[١٤٥٥/ ٥] مسألة: (وهل يَفسُدُ البيع به؟ فيه روايتان:) إحداهما: لا


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٥٧ صدر الضرب الثاني بقوله: (فصلٌ).
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٥٧ زيادة قوله: (ويحتمل أن يبطل الشرط وحده).
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١٤٣٣/ ٣١].
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وفي متن المقنع زيادة قوله: «ويحتمل أن يبطل الشرط وحده» لم يتضمنها كلام المصنف، وهذا الاحتمال هو رواية أخرى في المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٥٧، والفروع ٦/ ١٩٠، والإنصاف ١١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٧/ ٣٩٨.
(٦) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>