للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسد؛ للخبر (١).

والثانية: يفسُدُ؛ لأنه إذا فَسَدَ الشَّرطُ وجب رَدُّ ما في مقابلتِه من الثَّمن، وذلك مجهولٌ فيصير الثَّمنُ مجهولًا. (٢)

(وإن شَرَطَ أن يُعتقه ففي صحَّتِهِ روايتان: (٣) إحداهما: الشَّرطُ فاسدٌ؛ لأنه ينافي مقتَضى البيع أشبه ما قبله.

والثانية: يصِحُّ؛ لأن عائشة اشترت بريرة لتُعتِقها فأجازه النبي . (٤)

فعلى هذا إن امتنع المشتري من العِتْقِ أجبِرَ عليه في أحد الوجهين؛ لأنه عِتقٌ مُستَحَقٌّ عليه، فأجبر عليه كما لو نَذَرَ عتقه، والثاني: لا يجبر عليه؛ لأن الشَّرط لا يُوجب فِعلَ المشروط، كما لو شَرَطَ رهنًا أو ضَمينًا لم يُجبر، ولكن يَثبُتُ للبائع خيار الفَسخِ كمشترط الرَّهنِ. (٥)

فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شَرْطُ العتق.

(فإن باع جاريةً وشَرَطَ على المشتري إن باعها فهو أحقُّ بها بالثَّمن، ففي صحةِ الشَّرط روايتان: (٦) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لأنه شَرطان


(١) يعني خبر بريرة مع عائشة ، فإن النبي صحح البيع مع الشرط.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الشرط الفاسد لا يبطل البيع هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٥٧، والفروع ٦/ ١٩٠، والإنصاف ١١/ ٢٣٣، وكشاف القناع ٧/ ٣٩٩.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٨ زيادة قوله: (إحداهما: يصِحُّ، ويُجبر عليه إن أباه)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من صحة شرط العتق هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ١٥٧، والفروع ٦/ ١٩٠، والإنصاف ١١/ ٢٣٧، وكشاف القناع ٧/ ٤٠١.
(٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أنه يجبر على العتق هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١٥٨ قوله: (وعنه فيمن باع جارية، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحقُّ بها بالثمن أن البيع جائز، ومعناه والله أعلم: أنه جائز مع فساد الشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>