(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الشرط الفاسد لا يبطل البيع هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٥٧، والفروع ٦/ ١٩٠، والإنصاف ١١/ ٢٣٣، وكشاف القناع ٧/ ٣٩٩. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٨ زيادة قوله: (إحداهما: يصِحُّ، ويُجبر عليه إن أباه)، وسياق المسألة يتضمنه. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من صحة شرط العتق هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ١٥٧، والفروع ٦/ ١٩٠، والإنصاف ١١/ ٢٣٧، وكشاف القناع ٧/ ٤٠١. (٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أنه يجبر على العتق هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. (٦) في المطبوع من المقنع ص ١٥٨ قوله: (وعنه فيمن باع جارية، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحقُّ بها بالثمن أن البيع جائز، ومعناه والله أعلم: أنه جائز مع فساد الشرط).