للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بيعٍ؛ لأنه شَرَطَ أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثَّمن، ولأنه شَرْطٌ ينافي مقتضى العقد؛ لأنه شَرَطَ أن لا يَبيعَه لغيره.

والثانية: يصِحُّ؛ لأنه يُروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمةً بهذا الشَّرطِ (١). (٢)

وإن قلنا بفساده فهل يفسد به البيع على روايتين، مضى توجيهُهُما (٣).

[١٤٥٦/ ٦] مسألة: (وإن شَرَطَ رَهنًا فاسدًا) كالخمر ونحوه، (فهل يَبْطل به البيع؟ على وجهين:) أصلهما الروايتان في الشروط الفاسدة، وقد مضى ذكرهما (٤).


(١) أخرجه مالك في موطئه ٢/ ٦١٦، وعبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٥٦، كلاهما من طريق ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب: «لا تقربها وفيها شرطٌ لأحد»، ورجال إسناده ثقات.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من صحة البيع هو المذهب مع فساد الشرط. ينظر: المغني ٤/ ١٥٧، المبدع ٤/ ٨٥، والإنصاف ١١/ ٢٤٠. قلت: قد رجحت المذهب في المسألة بناءً على ما ظهر لي في المسألة من قواعد المذهب، إذ هذه المسألة لم يذكر في المرداوي المذهب في أي من كتبه، ولا أشار إلى ذلك أحد من الأصحاب والله أعلم، ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف سياق المسألة التي أوردها المصنف عما هو موجود في كتب المذهب، فإن مسألة من اشترى جاريةً وشَرَطَ على المشتري إن باعها فهو أحقُّ بها بالثمن، هي في المقنع مفرعة عن مسألة صحة البيع في الشروط المنافية لمقتضى البيع بقوله: «وعنه فيمن باع جارية .. »، وبذلك تذكر المسألة في كتب المذهب وكأنها رواية أخرى في المسألة، في حين أن المصنف هنا يذكر المسألة وكأنها مسألة مستقلة لها روايتان في المذهب، مع العلم أن المسألة بذاتها لها أكثر من رواية في المذهب كما جاء ذلك في الإنصاف وغيره، فلعل للمصنف نظرًا وفهمًا في المسألة جعله يورد المسألة على هذا النحو والله أعلم.
(٣) يعني في أصل المسألة كما سبق.
(٤) ظاهر كلام المصنف إطلاق إرجاع الخلاف في الشروط الفاسدة، وفي الإنصاف قيدها في الخلاف في شرط ما ينافي مقتضى العقد، قال في الإنصاف ١١/ ٢٤٢: «بناءً على الروايتين في شرط ما ينافي مقتضى العقد خلافًا ومذهبًا، وقد علمت أن المذهب عدم البطلان».

<<  <  ج: ص:  >  >>