للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو نقص منه رِطلٌ أو رِطلان لم يؤثر؛ لأن القربة إنما جعلت مئة رِطل تقريبًا، (والشيء) جعل نصفًا احتياطًا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف وهذا لا تحديد فيه.

والثاني: أنه تحديدٌ، فلو نقص شيئًا يسيرًا تَنَجَّس بالنجاسة، لأننا جعلناه احتياطًا، وما وجب الاحتياط فيه صار فرضًا كغَسل جزءٍ من الرأس مع الوجه. (١)

[٢/ ٢] مسألة: (وإذا شكَّ في نجاسة الماء، أو كان نجسًا فشك في طهارته بنى على اليقين)؛ لأنه الأصل (٢).

[٣/ ٣] مسألة: (وإذا اشتبه الماء الطاهر بالنَّجس لم يتحرَّ فيهما على الصَّحيح من المذهب، ويتيمم)؛ لما روى الحسن بن علي (٣) أن النبي قال: «دع ما يَريبُك إلى ما لا يُريبك» (٤) (٥)، ولأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التَّحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيةٍ، أو كما لو كان النجس بولًا.


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن قدر الماء هو خمسمئة رطل بالعراقي هو على التقريب لا على التحديد هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف: «لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد، والقرب تختلف غالبًا» ينظر: الكافي ١/ ١٨، والمحرر ١/ ٢٨، والإنصاف ١/ ١٢٢، وكشاف القناع ١/ ٧٤.
(٢) ينظر: العدة شرح العمدة ص ٢٤، والشرح الكبير ١/ ١٢٨.
(٣) الحسن بن علي هو: أبو محمد الحسن بن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ، أمه: فاطمة بنت نبينا محمد ، ولد في النصف من شهر رمضان عام ٣ هـ، وصفه النبي بسيد شباب أهل الجنة، وتوفي سنة تسع وأربعين، وقيل سنة خمسين. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٨٦، والاستيعاب ١/ ٣٨٣، والإصابة ٢/ ٦٨.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (١٧٢٣) ١/ ٢٠٠، والنسائي في سننه (٥٧١١) ٨/ ٣٢٧، والترمذي في جامعه (٢٥١٨) ٤/ ٦٦٨، وفيه زيادة: « … فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة»، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، كما صححه الحاكم في مستدركه ٢/ ١٥، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٤٩٨.
(٥) حاشية: حديث حسن رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>