(٢) ما قرره المصنف من أن المتطهر إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالنَّجس لم يتحرَّ فيهما ويتيمم هو الصَّحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، وما حكاه المصنف عن أبي علي النجاد إحدى الروايتين في المذهب. ينظر: المحرر ١/ ٣٥، والكافي ١/ ٣٤، وشرح العمدة ١/ ٣٤، والإنصاف ١/ ١٣٠، وكشاف القناع ١/ ٨١. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه لا يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما هو المذهب. ينظر: المحرر ٣٥/ ١، والكافي ١/ ١٢، والإنصاف ١/ ١٣٥. فائدة: قيد ابن تيمية في شرح العمدة ١/ ٣٤ الرواية الأولى بقوله: «وهذا إذا لم يكن محتاجًا إليها للشرب وغيره». (٤) ما قرره المصنف من أنه إذا اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما وصلّى صلاةً واحدةً وجهًا واحدًا في المذهب، ولكن هل يتوضأ من كل واحدٍ غرفةً، أو يتوضأ وضوءًا كاملًا من الجميع؟ على وجهين: والمذهب على الوجه الأول. ينظر: المحرر ١/ ٣٥، والكافي ١/ ٢٥، والعدة شرح العمدة ص ٢٤، والإنصاف ١/ ١٣٧، وكشاف القناع ١/ ٨٣. فائدة: قال المرداوي في الإنصاف ١/ ١٣٨: «وتظهر فائدة الخلاف إذا كان عنده طهور بيقين، فمن يقول يتوضأ وضوءين لا يصحح الوضوء منهما، ومن يقول وضوءًا واحدًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن».