(٢) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام نصًّا، وقد قرر القاضي في التعليقة أن هذا القول مبني على وجود الشرط الفاسد في العقد، وأورد نصوصًا عن الإمام في ذلك من رواية عبيد الله بن محمد الفقيه وإسحاق بن منصور الكوسج. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ١١٨، والمغني ٤/ ٢١. (٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٧٩/ ٨]. (٤) ما قرره المصنف من عدم ثبوت خيار الشرط مجهولًا هو المذهب، والرواية الثانية: يصح خيار الشرط مجهولًا، والمتبايعان على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته. ينظر: الكافي ٣/ ٧٠، والفروع ٦/ ٢١٥، والإنصاف ١١/ ٢٨٦، وكشاف القناع ٧/ ٤١٨. (٥) سبق ذكرها في ٣/ ٢٢٣. (٦) وذلك في رواية محمد بن موسى بن مشيش البغدادي. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٩٧.