للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: أنه يصِحُّ مجهولًا (١) (٢)؛ لقوله : «المؤمنون على شروطهم» رواه الترمذي (٣)، وقال: «حديثٌ صحيحٌ». (٤)

فعلى هذا إن كان الخيار مطلقًا مثل أن يقول: لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدًا أو يقطعاه، وإن قال: إلا أن يَقدَمَ زيدٌ أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله.

[١٤٦١/ ٣] مسألة: (ولايثبت خيار الشرط إلا في البيع، والصَّلح بمعناه، والإجارة في الذِّمة، أو على مُدَّةٍ لا تلي العقد)، وقد سبق ذكره في أول الباب (٥).

[١٤٦٢/ ٤] مسألة: (وإن شَرطاه إلى الغَدِ لم يدخل في المدَّةِ)؛ لأن مَوضوعَ (إلى) لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، كقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فإنه لا يدخل الليل في الصيام.

(وعنه: يدخل (٦)؛ لأن (إلى) تُستَعمَل بمعنى (مع) كقوله تعالى:


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٥٩ زيادة قوله: (وهما على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتهي مدته)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام نصًّا، وقد قرر القاضي في التعليقة أن هذا القول مبني على وجود الشرط الفاسد في العقد، وأورد نصوصًا عن الإمام في ذلك من رواية عبيد الله بن محمد الفقيه وإسحاق بن منصور الكوسج. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ١١٨، والمغني ٤/ ٢١.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٧٩/ ٨].
(٤) ما قرره المصنف من عدم ثبوت خيار الشرط مجهولًا هو المذهب، والرواية الثانية: يصح خيار الشرط مجهولًا، والمتبايعان على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته. ينظر: الكافي ٣/ ٧٠، والفروع ٦/ ٢١٥، والإنصاف ١١/ ٢٨٦، وكشاف القناع ٧/ ٤١٨.
(٥) سبق ذكرها في ٣/ ٢٢٣.
(٦) وذلك في رواية محمد بن موسى بن مشيش البغدادي. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>