للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، و ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢]، والخيار ثابِتٌ بيقين فلا نزيله بالشَّكِّ. (١)

[١٤٦٣/ ٥] مسألة: (وإن شَرطاه مُدَّةً فابتداؤها من حين العقد)؛ لأنها مُدَّةٌ ملحقةٌ بالعقد فكان بَدؤها منه كالأجل، ولأنَّ جَعْلَه من حين التَّفرُّقِ يُفضي إلى جهالته؛ لأنه لا يُدرى متى يتفرقان.

(ويحتمل أن يكون من حين التَّفرُّقِ)؛ لأن الخيار ثابتٌ في المجلس حكمًا، فلا حاجة إلى إثباته بالشَّرط. (٢)

فعلى هذا إن جَعلا بدأه من العقد صَحَّ؛ لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل أن لا يصِحَّ؛ لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره، وعلى الوجه الأول لو جعلا بدأَه من التَّفرُّقِ لم يصِحَّ؛ لجهالته.

[١٤٦٤/ ٦] مسألة: (وإن شَرط الخيار لغيره جاز، وكان وكيلًا له فيه)؛ لأن الخيار يعتمد شرطَهما ويُفوَّضُ إليهما؛ بدليل جواز اشتراطه لأحدهما دون صاحبه، وقد أمكن تصحيح شَرطِهما وتنفيذ تصرفِهما بأن يكون الأجنَبيُّ وكيلًا له في الخيار، فيكون لكل واحدٍ من المُشتَرِطِ والوكيل الفسخ.

فلو باع عبدًا وشرط الخيار للعبد صَحَّ كما لو شرطه لأجنبي.

[١٤٦٥/ ٧] مسألة: (وإن شَرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز)، وإن شرطا لأحدهما مُدَّةً أقل من الآخر صَحَّ؛ لأن ذلك حَقُّهما، وإنما


(١) ما قرره المصنف من أن المتبايعين إذا شرطا الخيار إلى الغد لا يدخل ما بعد (إلى) في المدة هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٧١، والفروع ٦/ ٢١٦، والإنصاف ١١/ ٢٩١، وكشاف القناع ٧/ ٤١٩.
(٢) ما قرره المصنف من أن العاقدين إن شَرطا الخيار مدةً فابتداؤها من حين العقد هو الصحيح في أحد الوجهين من المذهب، والاحتمال الذي ذكره المصنف هو الوجه الثاني في المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٧١، والفروع ٦/ ٢١٦، والإنصاف ١١/ ٢٩٣، وكشاف القناع ٧/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>