(٢) وفي تقدير الغبن خلاف في المذهب على أقوال كثيرة، والصحيح أنه على العرف والعادة كما قرره المصنف، وهو المنصوص عن الإمام، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المصادر السابقة. (٣) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وقد صوبتها من المقنع ص ١٦١. (٤) صحيح البخاري (٢٠٣٥) ٢/ ٧٥٣، وصحيح مسلم (١٥١٦) ٣/ ١١٥٦. (٥) سبق تخريجه قريبًا في المسألة السابقة. (٦) رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في باب النَّجْش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، ووصله ابن عدي في الكامل ٢/ ١٦١ عن قيس بن سعد بن عبادة ﵁ قال: «لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس» قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٦: «وإسناده لا بأس به»، وعن أبي هريرة ﵁ بنحوه ٤/ ٤٢٦، ووصله الطبراني في المعجم الصغير ٢/ ٣٧ من حديث ابن مسعود ﵁، ووصله الحاكم في مستدركه ٤/ ٦٥٠ بنحوه من حديث أنس ﵁، قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٦: «وفي إسناد كل منهم مقال، لكن مجموعها يدل على أن للمتن أصلًا»، كما رواه أبو داود في مراسيله ص ١٩٥ عن الحسن مرفوعًا.