للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: البيع باطلٌ (١)؛ لأنه منهيٌ عنه، والنَّهي يقتضي الفساد، واختاره أبو بكر (٢).

ولنا: أن النهي عاد إلى النّاجِش لا إلى العاقد، فلم يُؤثِّر في البيع، لكن إن كان في البيع غَبْنٌ لم تجر العادة بمثله فله الخيار بين الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان، وإن كان مما يتغابن الناس بمثله كالحبة والحبتين فلا خيار له؛ لأنه نقصٌ جَرَتْ العادة بالمسامحة فيه أشبه يسير المَدَرِ (٣) في الطعام وعُقَدِ الغَزْلِ في الثياب. (٤)

(الثالثة: المسترسِل (٥) إذا غُبِنَ الغَبن المذكور يثبت له الخيار)؛ لأنه غَبْنٌ حصل بجهلِ العاقد له فأشبه بيع تلقي الركبان. (٦)

(وعنه: أن النَّجْش وتَلَقِّيَ الركبان باطلان (٧)، وقد مضى توجيه ذلك.


(١) لم أعثر عليها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني ٤/ ١٤٨.
(٢) لم أجد اختياره في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ١٤٨.
(٣) المدر: هو قطع الطين اليابس. ينظر: لسان العرب ٥/ ١٦٢.
(٤) ما قرره المصنف من صحة بيع النجش وثبوت الخيار للمشتري هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثالثة: أن البيع صحيح لازم لا خيار فيه. ينظر: الكافي ٣/ ٣٥، والفروع ٦/ ٢٣١، والإنصاف ١١/ ٣٣٩، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٤. فائدة: قال الزركشي في شرحه ٢/ ٨٨: «وحكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول: أعطيت في هذه السلعة كذا، وهو كاذب، حكم نجشه».
(٥) المسترسل: اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس، واصطلاحًا: هو الجاهل بقيمة السلعة ومن لا يحسن المبايعة والمماكسة، ويشمل ذلك البائع والمشتري. ينظر: المغني ٤/ ١٨، والمطلع ص ٢٣٥، والإنصاف ١١/ ٣٤٣.
(٦) ما قرره المصنف من صحة بيع المسترسل وثبوت الخيار له هو الصحيح من المذهب، وهو من المفردات، والرواية الثانية: لا يثبت للمسترسل الخيار. ينظر: المغني ٤/ ١٨، والفروع ٦/ ٢٣١، والإنصاف ١١/ ٣٤٢، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٤.
(٧) سبق توثيق ذلك قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>