(٢) لم أجد اختياره في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ١٤٨. (٣) المدر: هو قطع الطين اليابس. ينظر: لسان العرب ٥/ ١٦٢. (٤) ما قرره المصنف من صحة بيع النجش وثبوت الخيار للمشتري هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثالثة: أن البيع صحيح لازم لا خيار فيه. ينظر: الكافي ٣/ ٣٥، والفروع ٦/ ٢٣١، والإنصاف ١١/ ٣٣٩، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٤. فائدة: قال الزركشي في شرحه ٢/ ٨٨: «وحكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول: أعطيت في هذه السلعة كذا، وهو كاذب، حكم نجشه». (٥) المسترسل: اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس، واصطلاحًا: هو الجاهل بقيمة السلعة ومن لا يحسن المبايعة والمماكسة، ويشمل ذلك البائع والمشتري. ينظر: المغني ٤/ ١٨، والمطلع ص ٢٣٥، والإنصاف ١١/ ٣٤٣. (٦) ما قرره المصنف من صحة بيع المسترسل وثبوت الخيار له هو الصحيح من المذهب، وهو من المفردات، والرواية الثانية: لا يثبت للمسترسل الخيار. ينظر: المغني ٤/ ١٨، والفروع ٦/ ٢٣١، والإنصاف ١١/ ٣٤٢، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٤. (٧) سبق توثيق ذلك قريبًا.