للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أُتلِفَ المبيع رجع بأرشه أيضًا، وكذلك إن باعه أو وهبه وهو غير عالمٍ بعيبه نصَّ عليه (١)؛ لأن البائع لم يوَفِّه ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه.

(وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له)؛ لرضاه به معيبًا، حيث تَصرَّفَ فيه مع علمه بعيبه، ذكره القاضي (٢).

وعنه في البيع والهبة رواية أخرى: «له الأرش» (٣)، ولم يُعتبر علمه، وهو قياس المذهب؛ لأننا جَوزنا له إمساكه بالأرش، وتصرُّفُه فيه كإمساكه.

(وذكر أبو الخطاب روايةً أخرى فيمن باعه: «ليس له شيء» (٤)؛ لأنه استدرك ظُلامتَه ببيعه، فلم يكن له أرشٌ كما لو زال العيب. (٥)

(فإن رُدَّ عليه المبيع كان له حينئذ الرَّد أو الأرش) كما لو لم يبعه أصلًا.

[١٤٨٧/ ٢٩] مسألة: (فإن باع بعضه فله أرش الباقي)؛ لأنه كان له رَدُّه قبل البيع؛ والأصل بقاء ما كان.


(١) وذلك في رواية أبي الحارث عن الإمام بالنسبة لمن أعتق، وأما البيع والهبة فستأتي. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٥١٣.
(٢) لم أجده بنصه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: تقرير نحو قوله في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٥١٣، والمغني ٤/ ١١٧.
(٣) وذلك في رواية حرب الكرماني عن الإمام بخصوص البيع، وأما الهبة فلم أجد نص الرواية بخصوصها، ولعلها مخرجة على البيع بجامع أنها والبيع تمليك للعين. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٥١٥.
(٤) الهداية ص ٢٤٨.
(٥) ما قرره المصنف من أن المشتري إذا أعتق العبد أو باعه أو وهبه ثم ظهر على عيبٍ قديم فله الأرش، وإن كان على علم به قبل البيع فليس له الأرش هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٦، والفروع ٦/ ٢٤٥، والإنصاف ١١/ ٣٩٨، وكشاف القناع ٧/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>