للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري كوطء البكر وقطع الثوب، أو بفعل آدميٍّ آخر مثل أن يقطع يدَ العبد جانٍ، أو بفعل العبد كالإباق والسرقة، أو بفعل الله تعالى كالمرض ونحوه، منتقصًا للعبد أو مُذهِبًا لجميعه.

قال أحمد في رجلٍ اشترى عبدًا فأبَقَ من يده، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: «يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه، ويتبع البائع عبده حيث كان» (١)؛ لأنه غَرَّه، فيرجع عليه كما لو زوَّجَه أمَةً على أنها حُرَّةٌ.

وأكثرهم على أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري، فإن تلف فليس له إلا أرش العيب، وإن تَعيَّبَ فعيبه على المشتري، لا فرق بين المدلِّس وغيره، وهو معنى قوله : «الخراج بالضمان» (٢)، جعل الخراج له لكون الضمان عليه، ويلزم من الحكم ثبوت عِلَّته، وقد بيَّنَه حديث المصراة، وهو أصل الرَّدِّ بالعيب، فإن التَّصرِية تدليسٌ، ولم يسقط عن المشتري ضمان اللبن، بل ضمنه بصاعٍ من تمرٍ، ولأنه مبيعٌ تلف في يد المشتري بعد تمام مِلكه عليه، فكان من ضمانه كما لو لم يُدلس. (٣)

[١٤٨٦/ ٢٨] مسألة: (وإن أعتق العبد ثم ظهر على عيبٍ قديم فله الأرش) بغير خلاف نعلمه.


(١) بنحوه في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ٩٣ بخصوص هذا النقل، وأما الحكم العام في المسألة ففيه أيضًا نصوص عن الإمام فيما يوافق قول الخرقي في رواية حنبل وابن القاسم. ينظر: الفروع ٦/ ٢٤٤، والإنصاف ١١/ ٣٩٢.
(٢) سبق تخريجه في ٣/ ٢٣٢.
(٣) ما قرره المصنف من قول الخرقي من أن البائع إذا دلس السلعة فإن المبيع من ضمانه هو المذهب، وما حكاه المصنف عن الأكثرين حكي رواية في المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٥، والفروع ٦/ ٢٤٤، والإنصاف ١١/ ٣٩٥، وكشاف القناع ٧/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>