للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول المذهب؛ لأن إجبار البائع على بَذْل ثمن الصِّبغِ إجبارٌ على المعاوضة، فلم يجز؛ لقوله سبحانه: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. (١)

[١٤٨٩/ ٣١] مسألة: (وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدًا، فإن لم يكن له مكسورًا قيمةٌ كبَيض الدَّجاج)، والجوز الخرِب، والرُّمان الفاسد، (رجع بالثمن كُلِّه)؛ لأن هذا ليس بمالٍ فبيعه فاسدٌ كالحشرات، وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه.

(وإن كان مما لمكسوره قيمةٌ كجوز الهند وبيض النعام فله أرشه)، كسائر العيوب.

(وعنه: يُخيَّر بين أرشه وبين رَدِّه ورَدِّ ما نقص وأَخذِ الثمن (٢)؛ دليله المُصرّاة (٣).

(وعنه: ليس له رَدٌّ ولا أرشَ في ذلك كله (٤)؛ لأنه ليس من البائع تدليسٌ، ولا يمكنه معرفة باطنه.

والصحيح أن له الرَّدَّ؛ لأن عقد البيع اقتضى السلامة، فإذا بان معيبًا مَلك رَدَّه كالعبد.

واختار القاضي: «أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رَدَّه ولا شيء عليه» (٥)؛ لأن ذلك حصل ضرورة استعلام


(١) ما قرره المصنف من المذهب في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٤، والفروع ٦/ ٢٤٧، والإنصاف ١١/ ٤٠٦، وكشاف القناع ٧/ ٤٥٨.
(٢) وذلك في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ١٠، ٢/ ٤٤. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٤١.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٤٧٦/ ٢٠].
(٤) وذلك في رواية بكر بن محمد. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٤١.
(٥) لم أجد قوله فيما وقفت عليه من كتبه، وفي الروايتين والوجهين ١/ ٣٤١ رجح رواية الكوسج السابقة. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>