(٢) ينظر: المسألة [١٤٦٨/ ١١]. (٣) قال القاضي في الروايتين ١/ ٣٤٢: «لا تختلف الرواية أنه إذا علم بالعيب أنه على خياره ما لم يرضَ به أو يفعل ما يستدل به على الرضا، واختلفت الرواية في الاستخدام هل يستدل به على الرضا أم لا؟»، قلت: أما كونها على الفور فلم أجد نص الرواية فيها في كتب المسائل عن الإمام، ويظهر أنها مخرجة على مسألة الشفعة كما في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ٤٨ والله أعلم. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٩. (٤) ما قرره المصنف من أن من علم العيب فأخر الرد لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرِّضا من التصرف هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٩، والفروع ٦/ ٢٤٨، والإنصاف ١١/ ٤١٣، وكشاف القناع ٧/ ٤٦٠.