للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع، والبائع سَلَّطَه عليه، فلم يمنع الرَّد كحَلَبِ لبن المصرّاة، وإن زاد على ذلك خُرِّج فيه روايتان كسائر المعيب الذى يعيبُ عنده. (١)

[١٤٩٠/ ٣٢] مسألة: (ومن علم العيب فأَخَّر الرَّدَّ لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرِّضا من التَّصرُّفِ ونحوه)؛ لأنه خيارٌ لدفع الضَّرَرِ المتحقق، فكان على التَّراخي كخيار القِصاص.

فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التَّصرف على ما ذكرنا في باب الخيار (٢).

(وعنه: أنه على الفور (٣)؛ لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة. (٤)


(١) ما قرره المصنف فيما لو اشترى مبيعًا فاسدًا وكان لمكسوره قيمة فإن له الأرش دون الرد هو إحدى الروايات في المذهب وقرر في الكافي أنه المذهب، وقرر في الإنصاف أن الرواية الثانية التخيير بين أرشه وبين رَدِّه ورَدِّ ما نقص وأخذ الثمن هي المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٣، والفروع ٦/ ٢٤٧، والإنصاف ١١/ ٤١٢، وكشاف القناع ٧/ ٤٥٩. فائدة: لا يخلو الكسر مما له قيمة إذا كان ما في جوفه فاسدًا من أحوال: الأول: أن يكسر المشتري المحيط كسرًا لا يبقى معه فائدة، فهذا يتعين الأرش فيه قولا واحدًا، الثاني: أن الكسر دون الأول ولكن يمكن استعلام المبيع بأقل منه، فالصحيح من المذهب أن عليه أرش النقص لأنه تعدى ما أذن له به، الثالث: أن يكون الكسر على قدر ما يستعلم المبيع به، فهو الذي تتناوله المسألة السابقة وكلام القاضي حولها. ينظر: الإنصاف ١١/ ٤١٣.
(٢) ينظر: المسألة [١٤٦٨/ ١١].
(٣) قال القاضي في الروايتين ١/ ٣٤٢: «لا تختلف الرواية أنه إذا علم بالعيب أنه على خياره ما لم يرضَ به أو يفعل ما يستدل به على الرضا، واختلفت الرواية في الاستخدام هل يستدل به على الرضا أم لا؟»، قلت: أما كونها على الفور فلم أجد نص الرواية فيها في كتب المسائل عن الإمام، ويظهر أنها مخرجة على مسألة الشفعة كما في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ٤٨ والله أعلم. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٩.
(٤) ما قرره المصنف من أن من علم العيب فأخر الرد لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرِّضا من التصرف هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٩، والفروع ٦/ ٢٤٨، والإنصاف ١١/ ٤١٣، وكشاف القناع ٧/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>