للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٩١/ ٣٣] مسألة: (وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره)؛ لأنه رفع عَقدٍ جُعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق.

(ويجوز من غير حكم حاكمٍ)؛ لأنه مجمعٌ عليه (١)، فلم يحتج إلى حاكم كفَسخ المُعتَقَةِ للنكاح (٢).

[١٤٩٢/ ٣٤] مسألة: (وإن اشترى اثنان شيئًا وشرطا الخيار، أو وجداه معيبًا، فرضي أحدهما، فللآخر الفسخ في نصيبه)؛ لأنه جميع ما مَلَكَه بالعقد، فمَلك رَدَّه بذلك كما لو انفرد.

(وعنه: ليس له ذلك (٣)؛ لأن المبيع خرج من ملك البائع كاملًا فلم يملك المشتري رَدَّه مشَقَّصًا، كما لو اشترى العين كلها ثم رَدَّ بعضها. (٤)


(١) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في الكافي ٣/ ١٢٩.
(٢) أي فسح المعتقة النكاح إذا كانت تحت عبد.
(٣) نقل القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٧ عن أبي بكر غلام الخلال قوله: «لو ابتاع نفسان من رجل شيئاً مثل العبد والثوب، فأصاب به عيباً، فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك، هل له ذلك؟ على روايتين، كما لو كان المشتري واحدًا لعبدين فوجد بأحدهما عيبًا»، ورواية عدم جواز الرد بالنسبة للمشتري إذا وجد في السلعتين عيبًا هي رواية أحمد بن القاسم عن الإمام. فائدة: فرق القاضي بين مسألة ما لو اشترى اثنان شيئين فوجدا فيه عيبًا فرضي أحدهما ولم يرض الآخر، وبين مسألة ما لو كان المشتري واحدًا للسلعتين فوجد بهما عيبًا وأراد رد أحدهما، فإن في الأولى: المشترِيان ملكا مبيعهما بجهتين مختلفتين، لأن بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين المنفردين ظهر فيه ثمن المبيع معلومًا وما يقابله من المثمن وهو المبيع كذلك، فصار نصيب كل منهما هو جميع ما ملكه بالقعد، أما المسألة الثانية وهي ما لو كان المشتري واحدًا فإن السلعة خرجت من ملك البائع جملة بجهة واحدة وما يقابل المبيع من الثمن مجهولًا، لأن المبيع صفقة واحدة، فضلًا عن حصول الضرر على البائع في تبعيض الملك عليه مع إمكان عدم التبعيض، وقد أشار الإمام أحمد في رواية أبي طالب إلى هذا المعنى كما في زاد المسافر. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٨، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨، وكشاف القناع ٧/ ٤٦٠.
(٤) ما قرره المصنف من أنه إذا اشترى اثنان شيئًا وشرطا الخيار، أو وجداه معيبًا، فرضي أحدهما البيع، فللآخر الفسخ في نصيبه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وتقدم نحوه في مسألة من باع مشاعًا بينه وبين غيره أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب. ينظر: الصفحة ١٢٢٩، والكافي ٣/ ١٢٧، والفروع ٦/ ٢٤٨، والإنصاف ١١/ ٤١٦، وكشاف القناع ٧/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>