(٢) وذلك في رواية أبي طالب وصالح عن الإمام. ينظر: مسائل صالح عن الإمام ص ١٩٩، وزاد المسافر ٤/ ١٦٨، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٧. (٣) ما قرره المصنف في اختيار القاضي بأن المشتري الواحد لمعيبين في صفقةٍ واحدةٍ فليس له إلا ردهما أو إمساكهما هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٧، والفروع ٦/ ٢٥٠، والإنصاف ١١/ ٤١٩، وكشاف القناع ٧/ ٤٦٢. (٤) لم أجدها بنصها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، ويظهر لي أنها مخرجة على رواية من اشترى مبيعين وكان في أحدهما عيبٌ فله رد أحد المبيعين دون الآخر كما في المسألة السابقة في رواية أبي طالب وصالح عن الإمام والله أعلم. ينظر: المغني ٤/ ١١٨، والكافي ٣/ ١٢٧.