للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ورث اثنان خيار عيبٍ في سلعةٍ، فرضي أحدهما، سَقَطَ رَدُّ الآخر؛ لأن العقد عليها واحدٌ، بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان.

[١٤٩٣/ ٣٥] مسألة: (وإن اشترى واحدٌ معيبين في صفقَةٍ واحدةٍ، فليس له إلا رَدُّهما أو إمساكهما) والمطالبة بالأرش، قاله القاضي (١)؛ لأن رَدَّ أحدِهما يفضي إلى تفريق العقد عليه، أشبه إذا كانا مما ينقُصُهما التفريق.

وعنه: له رَدُّ أحدهما بقسطه من الثمن وإمساك الآخر (٢)، كما لو كان أحدهما صحيحًا والآخر معيبًا فإن له رَدَّ المعيب. (٣)

[١٤٩٤/ ٣٦] مسألة: (فإن تَلِفَ أحدهما فله رَدُّ الباقي بقسطه) من الثمن؛ لأن رَدَّه ممكنٌ.

وعنه: ليس له رَدُّ الباقي، ويطالبُ بأرش العيب (٤)؛ لأن فيه تفريق


(١) وذلك في رواية أحمد بن القاسم عن الإمام واختارها القاضي. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٧.
(٢) وذلك في رواية أبي طالب وصالح عن الإمام. ينظر: مسائل صالح عن الإمام ص ١٩٩، وزاد المسافر ٤/ ١٦٨، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٧.
(٣) ما قرره المصنف في اختيار القاضي بأن المشتري الواحد لمعيبين في صفقةٍ واحدةٍ فليس له إلا ردهما أو إمساكهما هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٧، والفروع ٦/ ٢٥٠، والإنصاف ١١/ ٤١٩، وكشاف القناع ٧/ ٤٦٢.
(٤) لم أجدها بنصها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، ويظهر لي أنها مخرجة على رواية من اشترى مبيعين وكان في أحدهما عيبٌ فله رد أحد المبيعين دون الآخر كما في المسألة السابقة في رواية أبي طالب وصالح عن الإمام والله أعلم. ينظر: المغني ٤/ ١١٨، والكافي ٣/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>