للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختيار الخرقي، وقد سبق دليله (١).

قال شيخنا: «والذي يقتضيه النَّظر أنه إن كان المبيع مما ينقُصُه التفريق كمصراعي بابٍ فإنه يمنع الرَّد؛ لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة أو الشِّرْكَة، وإن كان مما لا ينقص بالتَّفريقِ فباع أحدهما ثم وجد بالآخر عيبًا فهل له رَدُّ الباقي في ملكه؟ يُخرَّج على روايتين بناءً على تفريق الصفقة (٢) (٣). (٤)

[١٤٩٦/ ٣٨] مسألة: (وإن كان مما ينقُصُه التَّفريق كمصراعي بابٍ، أو زَوجي خُفٍّ، أو جاريةٍ وولدِها، فليس له رَدُّ أحدهما)؛ لما سبق. (٥)

[١٤٩٧/ ٣٩] مسألة: (وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري ففي أيهما يُقبل قوله؟ روايتان:) إحداهما: القول قول المشتري مع يمينه، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب، أو أنه ما حدث عنده، ويكون له الخيار بين الرَّدِّ أو الأرش، اختارها الخرقي (٦)؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، واستحقاق القدر الذي قابل العيب من الثمن، فكان القول قول من يَنْفيه، كما لو اختلفا في قبض الجميع.


(١) ينظر: المسألة [١٤٨٧/ ٢٩]، وتوثيق قوله في المغني ٤/ ١١٧.
(٢) ينظر: ٣/ ١٩٦.
(٣) الكافي ٣/ ١٢٧.
(٤) قال في الإنصاف في بيان معنى المسألة: «قوله: (وإن كان أحدهما معيبًا فله رده بقسطه) يعني: إذا أبى أن يأخذ الأرش، وقوله: (فله رده) يعني: لا يملك إلا رَدَّه وحده بدليل الرواية الثانية الآتية، ومحل الخلاف في ذلك إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق أو مما لا يحرم فيه التفريق بينهما»، وعليه فما قرره المصنف من جواز رد المبيع المعيب هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٧، والفروع ٦/ ٢٥١، والإنصاف ١١/ ٤٢٢، وكشاف القناع ٧/ ٤٦٢.
(٥) وهو مفهوم المخالفة من المسألة السابقة.
(٦) ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>