للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخرى: القول قول البائع مع يمينه، ويحلف على حسب جوابه، إن أجاب: إنني بعته بريئًا من العيب، حَلَفَ على ذلك، وإن أجاب بأنه لا يستَحقُّ على ما يدعيه من الرَّدِّ، حَلَفَ على ذلك. (١)

ويمينه على البَتِّ لا على العلم؛ لأن الأيمان كلها على البَتِّ لا على النَّفي في فعل الغير؛ لأن الأصل سلامة المبيع وصحَّة العقد، ولأن المشتري يدعي عليه فَسْخَ العقد وهو ينكره.

وهذا إذا كان العيب مما يحتمل قول كل واحدٍ منهما كالخَرْقِ [والرَّفْوِ] (٢) في الثوب ونحو ذلك، (فأما إن كان لا يحتمل إلا قول أحدهما) كالإصبَع الزائدة والجراحة المُندَمِلة التي لا يمكن حدوث مثلها، والجرحِ الطارئ الذي لا يحتمل أن يكون قديمًا، (فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين).

[١٤٩٨/ ٤٠] مسألة: (ومن باع عبدًا تلزمه عقوبةٌ من قصاصٍ أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له)؛ لأنه رضي به معيبًا أشبه سائر المعيبات.

(وإن علم بعد البيع فله الرَّدُّ أو الأرش) كالمعيب.

(فإن لم يعلم حتى قُتل فله الأرش)؛ لذلك، وهو أن يُقوَّم جانيًا وغير


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن القول في العيب هو قول المشتري مع يمينه هو المذهب، وفي المذهب قول ثالث: هو التفريق بين أن يكون المبيع عينًا معينة أو في الذمة، فإن كان المبيع في الذمة فالقول قول القابض وجهًا واحدًا؛ لأن الأصل اشتغال ذمة البائع فلم يثبت برائتها. ينظر: الكافي ٣/ ١٢٧، والفروع ٦/ ٢٥١، والإنصاف ١١/ ٤٢٤، وكشاف القناع ٧/ ٤٦٢.
(٢) في نسخة المخطوط (الزفو) ولم يظهر لي معناه، وأثبت ما في الصلب لما في المغني ٤/ ١٢١، ومعنى الرفو: جاء من قولهم: رَفَوْت الثوب أي: أصلحته، فيكون معناه في السياق أن في الثوب مكانًا كان متخرقًا فأصلح قديمًا عند البائع أو حديثًا عند المشتري. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>