للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري» (١)، وهذا فيما بِيع كيلًا.

فأما ما بيع جِزافًا (٢) فقَبضُه نَقلُه؛ لأن ابن عمر قال: «كانوا يُضْرَبون على عهد رسول الله إذا اشتروا طعامًا جِزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يُحوِّلوه» وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جِزافًا، فيَبْعَث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكانٍ سواه قبل أن [نبيعه] (٣)، وفي لفظٍ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جِزافًا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله» رواهن مسلم (٤)، فتبين بهذا أن الكيل إنما وجب فيما بِيعَ بالكيل، وقد جاء في حديثٍ مصرحًا به عن النبي


(١) سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ٢/ ٧٥٠، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٧١ وقال: «وفي إسناده ابن أبي ليلى، وقد ساء حفظه بآخرة لاشتغاله بالقضاء، وفيه أيضًا أبو الزبير عن جابر ويحتاج إلى دعامة، ولم يصرح بالتحديث»، وللحديث شاهد عن البزار في سننه من حديث أبي هريرة ١٤/ ٣٩٦، قال في مجمع الزوائد ٧/ ١٣٥: «ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن مسعود الجحدري وهو ثقة»، قال البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩٥: «وقد روي ذلك موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس في هذا الباب وغيرهما»، يشير إلى حديث ابن عمر : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» في ٣/ ٢٧٩، وبنحوه عن ابن عباس . ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٧٠.
(٢) بيع الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، والكسر أفصح وأشهر، هو بيع الطعام بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. ينظر: شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٦٩، والمطلع ص ٢٤٠.
(٣) في نسخة المخطوط (نقبضه)، والصواب ما أثبت كما هو نص الحديث الآتي تخريجه، وقد يكون المصنف رواها بالمعنى (قبل أن نُقبضه) ولم أجدها في النصوص.
(٤) صحيح مسلم (١٥٢٧) ٣/ ١١٦١، وهو مخرج عند البخاري في صحيحه أيضًا بنحوه (٢٠٥٩) ٢/ ٧٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>