للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «إذا سَمَّيتَ الكيل فَكِل» رواه الأثرم (١). (٢)

[١٥١٧/ ٥٩] مسألة: (والقبض في الصُّبرَة وما ينقل بالنَّقلِ)؛ للخبر، (وفيما يُتناول بالتَّناول) كالدراهم والدنانير.

والجواهر قبضها تناولها بالبراجِم (٣).

وقبض الحيوان أن يمشي من مكانه.

(وقبض ما عدا ذلك) مما لا ينقل (بالتَّخلِية) بين مشتريه وبينه لا حائل دونه.

وذلك لأن القبض مطلقٌ في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز، والقبض في هذه الأشياء عادةً بما ذكرناه.

(وعنه: أن قبض الأشياء جميعها بالتَّخلِية مع التمييز (٤) (٥)، وقد


(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث عثمان بن عفان (٢٢٣٠) ٢/ ٧٥٠، وفي سنده عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.
(٢) ما قرره المصنف من أن قبض كل شيء بحسبه المكيل بالكيل والموزون بالوزن ونحوهما هو الصحيح في المذهب وعند الشافعية والمالكية. ينظر: الكافي ٣/ ٤٥، والفروع ٦/ ٢٨٤، والإنصاف ١١/ ٥٠٩، وكشاف القناع ٧/ ٥٠٤. وتوثيق مذهب الشافعية: الحاوي الكبير ٥/ ٢٢٧، والشرح الكبير للرافعي ٤/ ٣٠٥، والمجموع ٩/ ٢٦٣. وتوثيق مذهب المالكية: جامع الأمهات ص ٣٦٢، والذخيرة ٥/ ١٣٢، وشرح مختصر خليل ٥/ ١٥٨.
(٣) البراجم: واحدها بُرجمة، وهو ملتقى رؤوس السُلامَيَات من ظهر الكف، إذا قبض الإنسان كفه نشزت وارتفعت. ينظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٢٢٠، ومختار الصحاح ص ١٩.
(٤) سبق توثيقها في المسألة السابقة.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٦٦ زيادة قوله: (والإقالة فسخ، يجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا يجوز إلا بمثل الثمن، وعنه: أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين)، وسياق المسألة الآتية يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>