(٢) ما قرره المصنف من أن قبض كل شيء بحسبه المكيل بالكيل والموزون بالوزن ونحوهما هو الصحيح في المذهب وعند الشافعية والمالكية. ينظر: الكافي ٣/ ٤٥، والفروع ٦/ ٢٨٤، والإنصاف ١١/ ٥٠٩، وكشاف القناع ٧/ ٥٠٤. وتوثيق مذهب الشافعية: الحاوي الكبير ٥/ ٢٢٧، والشرح الكبير للرافعي ٤/ ٣٠٥، والمجموع ٩/ ٢٦٣. وتوثيق مذهب المالكية: جامع الأمهات ص ٣٦٢، والذخيرة ٥/ ١٣٢، وشرح مختصر خليل ٥/ ١٥٨. (٣) البراجم: واحدها بُرجمة، وهو ملتقى رؤوس السُلامَيَات من ظهر الكف، إذا قبض الإنسان كفه نشزت وارتفعت. ينظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٢٢٠، ومختار الصحاح ص ١٩. (٤) سبق توثيقها في المسألة السابقة. (٥) في المطبوع من المقنع ص ١٦٦ زيادة قوله: (والإقالة فسخ، يجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا يجوز إلا بمثل الثمن، وعنه: أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين)، وسياق المسألة الآتية يتضمنه.