للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضى تعليلُها (١).

[١٥١٨/ ٦٠] مسألة: إقالة النادم في البيع مستحبَّة؛ لما روي عن النبي أنه قال: «من أقال نادمًا بيعته أقاله الله عَثَرَته يوم القيامة» (٢).

وهي فسخٌ في أصحِّ الراوايتين.

وعنه: أنها بيعٌ (٣)؛ لأنها تَنقُلُ المِلك بعوضٍ على وجه التراضي، فكانت بيعًا كالأول.

والأُولى أَولى؛ لأن الإقالة في السَّلَم تجوز إجماعًا، وبيع السَّلمِ لا يجوز قبل قبضه، ولأن الإقاله الرَّفعُ والإزالة، ومنه: أقاله الله عَثْرَتَه، وذلك هو الفسخ، ولأنها تتقدَّر بالثَّمن الأول، وتحصل بلفظٍ لا ينعقد به البيع، فكانت فسخًا كالرَّدِّ بالعيب. (٤)

فعلى هذا: تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا تجب بها شفعةٌ، وتَتَقدَّرُ بالثمن الأول، ومن حَلَفَ لا يبيع، فأقال، لا يحنث.

وعلى الرواية الأخرى: تنعكس هذه الأحكام، إلا بمثل الثمن فإنه على وجهين: أصحهما: أنها تَتَقَدَّرُ به؛ لأنها خُصَّت بمثل الثمن كالتَّولِية، ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه: أقاله الله عَثْرَتَهُ يعني: أنه


(١) ما قرره المصنف من أن القبض في الصُّبرَة وما ينقل بالنَّقلِ بالنقلِ هو المذهب، والحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة (٣٤٦٠) ٣/ ٢٧٤، وابن ماجه في سننه (٢١٩٩) ٢/ ٧٤١، وصحح الحديث ابن حبان في صحيحه ١١/ ٤٠٥، وابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٥٦.
(٣) نقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أن الإقالة فسخ، ونقل أبو طالب وأبو الحارث عن الإمام أن الإقالة بيع. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٩.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الإقالة فسخ هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٤٢، والفروع ٦/ ٢٦٣، والإنصاف ١١/ ٥٢٠، وكشاف القناع ٧/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>