للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعود كما كان قبل العَثْرَة، وهو كذلك، يعني أن كل واحدٍ منهما يعود إلى ما كان معه، فالبائع في العين، والمشتري في الثمن، فإن أقال بأكثر لم تصِحَّ، وكان المِلك باقيًا للمشتري؛ لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التَّماثل، فلم تصِحَّ كبيع درهمٍ بدرهمين.

والوجه الثاني: تجوز بزيادةٍ على الثمن كالبيع الحقيقي. (١)

* * *


(١) ما قرره المصنف من أن الإقالة تجوز بمثل الثمن الأول بناءً على أنها بيع هو المذهب - وقد تقدم أن الإقالة فسخ -، والوجه الثاني: تصح بزيادة على الثمن كما قال المصنف، وزاد في الإنصاف: «ونقصه». ينظر: الكافي ٣/ ١٤٣، والفروع ٦/ ٢٦٣، والإنصاف ١١/ ٥٢٢، وكشاف القناع ٧/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>