للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٩/ ٣] مسألة: (إلا أن تكون الضَّبَّةُ (١) يسيرةً من الفضَّة، كتَشعيب القَدَح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)؛ لما روي: «أن قَدَح رسول الله انكسر فاتخذ مكان الشَّعبِ سلسةً من فضة» رواه البخاري (٢) (٣).

واشترط أبو الخطاب (٤): أن تكون لحاجةٍ؛ لأن الرخصة وردت في شَعْبِ القَدَح وهو لحاجةٍ (٥).

وقال القاضي (٦): يباح من غير حاجةٍ؛ لأنه يسيرٌ (٧). (٨)


(١) الضبة هي: حديدة عريضة يضبب بها الباب والخشب، وأصلها من قولهم ضببت الخشب ونحوه أي ألبسته الحديد، تجمع على ضبابٍ، وتستعمل في غير ذلك مما يضبب. ينظر: تاج العروس ٣/ ٢٣٢، ولسان العرب ١/ ٥٤١، والمطلع ص ٩.
(٢) صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك (٢٩٤٢) ٣/ ١١٣١.
(٣) حاشية: يعني أنسًا ذكر ذلك [ … ]. قلت: مكان الفراغ غير واضح.
(٤) أبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني (٤٣٢ - ٥١٠ هـ)، أحد أئمة المذهب وأعيانه ومدرسيه، سمع الحديث من الجوهري، والعشاري، والقاضي أبي يعلى وغيرهم، وأخذ الفقه عن القاضي، ولزمه، وقرأ عليه بعض مصنفاته حتى برع في المذهب والخلاف، وقرأ الفرائض على أبي عبد الله الوني، وبرع فيها، من تصانيفه: الهداية في الفقه، والانتصار في المسائل الكبار، والخلاف الصغير المسمى ب رؤوس المسائل. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٧٠، والمقصد الأرشد ٣/ ٢٠.
(٥) الهداية ص ٤٨.
(٦) القاضي هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ)، شيخ الحنابلة، من أهل بغداد، ولي القضاء بعد امتناعه منه قبل ذلك، وكان ذلك سببًا في نشر مذهبه، وكان ذا ديانة وورع، وإليه الإشارة في كتب المذهب إذا قيل (القاضي). من تصانيفه: الروايتين والوجهين، والإيمان، والأحكام السلطانية، والعدة في أصول الفقه، وإبطال التأويلات وغيرها. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣، والمنتظم ١٦/ ٩٨.
(٧) لم أجد قول القاضي فيما وقفت عليه من كتبه. وينظر توثيق قوله في الكافي ١/ ٣٦.
(٨) ما قرره المصنف من جواز استخدام الضبة من الفضة للقدح ونحوه إذا كانت يسيرة وعلى قول أبي الخطاب للحاجة هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٦، والفروع ١/ ١٠٤، والإنصاف ١/ ١٥٠، وكشاف القناع ١/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>