للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٠/ ٤] مسألة: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرةٌ مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها (١)، وهم قسمان (٢):

أحدهما: من لا يَستَحِلُّ الميتة، كاليهود فأوانيهم طاهرة؛ لأن النبي أضافه يهودي بخبز وإهالةٍ سَنِخةٍ، ذكره الإمام أحمد في الزهد (٣) (٤)، وتوضأ عمر من جرَّةِ نصرانيةٍ (٥).

والثاني: من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهرٌ، وما استعملوه


(١) في المطبوع من المقنع ص ٢٤ زيادة قوله: (وعنه: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) القسمان في المسألة بالنسبة لاستعمال الآنية دون الثياب فيمن تحل ذبائحهم قبل غسلها دون من لا تحل ذبائحهم، وهي إحدى الروايات في المذهب، قال ابن تيمية في شرح العمدة ١/ ٨٠: «وأكثر أصحابنا من يجعل هذا التفصيل هو المذهب قولا واحدًا لحديث أبي ثعلبة»، والرواية الثانية: أن استعمال الآنية ولبس ثياب الكفار مكروه مطلقًا، والرواية الثالثة: المنع منهما مطلقًا، والرواية الرابعة: الإباحة مطلقًا وهي المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٨، والفروع ١/ ١٠٨، والإنصاف والشرح الكبير ١/ ١٥٥ - ١٥٦، وكشاف القناع ١/ ٩٣.
(٣) ص ٥، وأخرجه في مسنده من حديث أنس بن مالك ونصه: «أن يهوديًا دعا النبي إلى خبز شعيرٍ وإهالةٍ سنخةٍ فأجابه» (١٣٢٢٤) ٣/ ٢٠٧، (١٣٨٨٧) ٣/ ٢٧٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ٧١.
الإهالة هي: ما أذيب من الشحم، ويقال له الودك، وقيل: إن كل دهن اؤتدم به فهو إهالة. ينظر: لسان العرب ١١/ ٣٢، وتهذيب اللغة ٦/ ٢٢٠.
السنخة: أصلها من السنخ، وهو تغير ريح الطعام إذا فسد. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢٧.
(٤) حاشية: الإهال الشحم المذاب، والسنخة الزنخة المتغيرة، وهذا الحديث رواه أحمد أيضًا في مسنده، ولفظه عن أنس: أن يهوديًّا دعا رسول الله إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه.
(٥) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٣١٣، والبيهقي في سننه ١/ ٣٢، قال ابن تيمية: «وهو ثابتٌ عن عمر ». ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>