للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو نَجِسٌ؛ لما روى أبو ثعلبة (١) قال: «قلت: يا رسول الله، إنَّا بأرض قومٍ أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كُلوا فيها» متفقٌ عليه (٢).

وما شُكَّ في استعماله فهو طاهرٌ؛ لأن الأصل طهارته،

وذكر أبو الخطاب: أن أواني الكفار كلها طاهرةٌ لذلك (٣).

وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما: يكره؛ لهذا الحديث، والثانية: لا يكره؛ لأن النبي أكل فيها. (٤)

فأما ثياب الكفار، فما لم يلبَسوه أو علا من ثيابهم كالعِمامة والطَّيلسان فهو طاهرٌ؛ لأن النبي وأصحابه كانوا يلبَسون ثيابًا من نَسْجِ الكفار.

وما لاقى عوراتهم فقال أحمد: «أحبُّ إليَّ أن يعيد إذا صلي فيها» (٥)، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي (٦)؛ لأنهم يتعبدون بالنجاسة.


(١) أبو ثعلبة هو: الخشني من قبيلة خشين، وهي إحدى قبائل قضاعة (ت ٧٥ هـ)، صحابيٌّ مشهورٌ بكنيته، وقد اختلف في اسمه فقيل: جرهم، وقيل: جرثم وقيل غير ذلك، كان ممن بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد مع رسول الله ، وعاش بعده، وسكن الشام، ولم يقاتل بصفين مع أحد الفريقين، وقيل: مات في أول خلافة معاوية . ينظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٧١٦، والاستيعاب ٤/ ١٦١٨،، والإصابة ٧/ ٥٨.
(٢) صحيح البخاري (٥١٦١) ٥/ ٢٠٧٨، وصحيح مسلم (١٩٣٠) ٣/ ١٥٣٢
(٣) ينظر: الهداية ص ٤٩، غير أن أبا الخطاب لم يذكر تعليل الجواز؛ الأصل أنها طاهرة كما ذكره المؤلف، وقد يكون ذكرها في موضع آخر، والله أعلم.
(٤) سبق ذكر حكاية روايات المذهب في مسألة حكم استعمال أواني الكفار وأقسامه قبل قليل في الحاشية على المسألة رقم [١٠/ ٤]، والصحيح من المذهب أن حكم استعمال أوان الكفار وثيابهم مباح مطلقًا.
(٥) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب مسائل الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المحرر ١/ ٣٥، والكافي ١/ ٤٠.
(٦) ولم أجد اختياره فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>