للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعير أو زُوانٍ (١) بخالصةٍ أو غير خالصةٍ، أو لبنٍ مشوبٍ بخالصٍ أو مشوبٍ، أو عسلٍ في شمعه بمثله، إلا أن يكون الخَلْطُ يسيرًا لا وَقعَ له، كيَسير التراب والزُّوان ودَقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل؛ لأنه لا يُخلُّ بالتماثل، ولايمكن التحرز منه.

[١٥٣١/ ١٣] مسألة: (ولا يجوز بيع رَطْبِه بيابسه)؛ لأن النبي «نهى عن بيع الثَّمر بالتمر» متفق عليه (٢)، وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر، فقال: أينقُصُ الرُّطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهاه عن ذلك أخرجه أبو داود (٣)، [فنهى] (٤) وعلَّلَ بأنه ينقص عن يابسه، فدَلَّ على أن رَطْبَه يَحرم بيعه بيابسه.

[١٥٣٢/ ١٤] مسألة: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزِه بخبزِه إذا استويا في النَّشافِ، وعَصيره بعَصيره، ورَطْبِه برَطْبِه)؛ لأن مفهوم نهيه عن بيع الثمر بالتمر (٥)


(١) الزوان: تجوز بضم الزاي وكسرها، كما تجوز الهمزة بدل الواو في كليهما، فيقال زُؤان وزِئان، هو حب رديء من عشب ينبت بين أعواد الحنطة غالبًا، حبه كحبها إلا أنه أسود وأصفر يخالط البر. ينظر: لسان العرب ١٣/ ١٣٩، والمصباح المنير ص ٣٨٧.
(٢) صحيح البخاري من حديث ابن عمر (٢٠٦٣) ٢/ ٧٦٠، وصحيح مسلم (١٥٣٤) ٣/ ١١٦٧. فائدة: قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٧٧: «الأول بالثاء المثلثة - وهو الرُّطَب - والثاني بالمثناة».
(٣) سنن أبي داود (٣٣٥٩) ٣/ ٢٥١، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه (١٢٢٥) ٣/ ٥٢٨، والنسائي في سننه (٤٥٤٥) ٧/ ٢٦٨، وابن ماجه في سننه (٢٢٦٤) ٢/ ٧٦١، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم»، كما صحح الحديث ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٧٨، والحاكم في مستدركه ٢/ ٤٥.
(٤) في نسخة المخطوط كلمة غير واضحة، وأثبت ما في الصلب كما في الكافي ٣/ ٩٢، والعدة للمصنف ص ٣١٢.
(٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>