للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يجوز بناءً على اختلاف الجنس وأنه أجناسٌ، وينبغي أن يُخرَّج فيه الروايات في اللحم هل هو جنسٌ أو أجناسٌ؟ (١). (٢)

[١٥٢٧/ ٩] مسألة: (ولا يجوز بيع حَبٍّ بدقيقه ولا سَوِيقه في أصحِّ الروايتين).

وعنه: الجواز إذا تساويا وزنًا (٣)؛ لأن الدَّقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن.

والأول المذهب؛ لأن البُرَّ ودَقيقَه مكيلان، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا، ولا يمكن التساوي في الكيل؛ لأن الطَّحن فَرَّقَ أجزاءَ الدَّقيقِ ونَشَرَها. (٤)

[١٥٢٨/ ١٠] مسألة: (ولا يجوز بيع نِيئِه بمطبوخِه)؛ لأن النار تَذْهَبُ برطوبَته، وتَعقِدُ أجزاءه فيمتنع تساويهما.

[١٥٢٩/ ١١] مسألة: (ولا يجوز بيع أصلِه بعصيره) كالزيتون بزيته، والسِّمسِم بالشَّيرَج (٥)، والعنب بعصيره؛ لأنه لا يَتَحقَّقُ التَّماثل بين العصير وما في أصله منه.

[١٥٣٠/ ١٢] مسألة: (ولا يجوز بيع خالصه بمَشُوبه)، كحنطةٍ فيها


(١) سبق ذكر الروايات في اعتبار اللحم جنس أو أجناس في المسألة [١٥٢٢/ ٤].
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز بيع لحم الحيوان بغير جنسه هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٨٧، والفروع ٦/ ٣٠٠، والإنصاف ١٢/ ٤١، وكشاف القناع ٨/ ١٥.
(٣) وذلك في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ٩٦، وفي رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢١.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم الجواز هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٩٠، والفروع ٦/ ٣٠٣، والإنصاف ١٢/ ٤٤، وكشاف القناع ٨/ ١٥.
(٥) الشيرج: هي كلمة معربة هو دهن السمسم، ويسمى الحَلَّ. ينظر: لسان العرب ٧/ ٣٢٠، والمصباح المنير ص ٣٠٨، وتاج العروس ٢٨/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>