للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلقة، قال أصحابنا: «اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر والجنبين جنسٌ، لاتفاقهما في [الدسم والمقصد»] (١).

ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسًا واحدًا لاتفاقهما في اللون والصفة والذَّوب بالنار، وقد قال سبحانه: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] فاستثناه من الشَّحم.

[١٥٢٥/ ٧] مسألة: (ولا يجوز بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه)؛ لما روي عن النبي : «أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي (٢)، قال ابن عبد البر: «هذا أحسن أسانيده» (٣)، وروي عن النبي : «أنه نهى أن يباع حَيٌّ بميتٍ» ذكره الإمام أحمد (٤)، ولأنه نوعٌ فيه الربا، بِيع أصله الذي فيه منه، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج.

[١٥٢٦/ ٨] مسألة: (وفي بيعه بغير جنسه وجهان:) أحدهما: لا يجوز؛ لذلك.


(١) في نسخة المخطوط الجملة غير واضحة، ويغلب على الظن أنها (الاسم والمقصد) ثم بعدهما كلمة غير واضحة، وأثبت ما في الصلب لما في الكافي ٣/ ٨٥.
(٢) / ٦٥٦، والحديث مرسل كما ساقه المصنف، كما أخرجه أبو داود في مراسيله ص ١٦٧.
(٣) التمهيد ٤/ ٤٢٢، وقال: «لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله».
(٤) لم أعثر على الموطن الذي ذكره فيه الإمام أحمد، وفي التعليقة للقاضي ٣/ ٢٨٥: أنه من رواية أبي بكر بإسناده إلى سعيد بن المسيب مرفوعًا، والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ص ٢٥٠، والبيهقي من طريقه ٥/ ٢٩٦، وأعله البيهقي في المعرفة بالإرسال ٤/ ٣١٦، وقرر جمع من أهل العلم أن هذا الحديث يتقوى بمرسل سعيد بن المسيب السابق. ينظر: جامع التحصيل ص ٩٢، وشرح السنة للبغوي ٨/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>