للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي اللحم ثلاث رواياتٍ: إحداها: أنها أجناس باختلاف أصوله)؛ لأنها فروعُ أجناسٍ فكانت أجناسًا كالتمر الهِندي والبَرني، فعلى هذه لحم بهيمة الأنعام كلها ثلاثة أجناسٍ، وبقر الوَحشِ والأهليه جنسان، وكل ما انفرد باسمٍ وصفةٍ فهو جنسٌ.

وقال ابن أبي موسى: «لا خلاف عن أحمد أن لحم الطير والسمك جنسان» (١).

(والثانية: أنه جنسٌ واحدٌ (٢) (٣)؛ لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه، فكان جنسًا واحدًا كالتمر.

(والثالثة: أنه أربعة أجناسٍ، لحم الأنعام جِنسٌ، ولحم الوحَشِ جنسٌ، ولحم الطير جِنسٌ، ولحم ذوات الماء جِنسٌ)؛ لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها، فكانت أجناسًا.

والرواية الأولى أصحُّ، ودليلها ينقض دليل الثانية، ودليل الثالثة لا أصل له. (٤)

[١٥٢٣/ ٥] مسألة: وفي الألبان من القول نحو مما في اللحم؛ لأنها من الحيوانات، يتفق اسمها فأشبهت اللحم. (٥)

[١٥٢٤/ ٦] مسألة: (واللحم، والشحم، والأَلْيَة، والكَبد، أجناسٌ)، وكذلك الرِّئةُ، والكُليَةُ والقَلب والكَرِشُ أجناسٌ؛ لأنها مختلفةٌ في الاسم


(١) الإرشاد ص ١٤٨.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٦٧ زيادة قوله: (وكذلك اللبن)، وسياق المسألة يتضمنه فيما سبق.
(٣) قال في المغني ٤/ ٤٠: «وأنكرالقاضي أبو يعلى كون هذه الرواية عن أحمد».
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى وصححه من أن اللحم يختلف أجناسه باختلافه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ٨٥، والفروع ٦/ ٢٩٩، والإنصاف ١٢/ ٣٢، وكشاف القناع ٨/ ١٣.
(٥) قال في الإنصاف ١٢/ ٣٥: «الحكم فيها كاللحم خلافًا ومذهبًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>