(٢) ما قرره المصنف من أن الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، أجناس متعددة يختلف بعضها عن بعض هو المذهب، والرواية الثانية: أن البر والشعير خاصة جنس واحد. ينظر: الكافي ٣/ ٨٤، والفروع ٦/ ٢٩٩، والإنصاف ١٢/ ٢٨، وكشاف القناع ٨/ ١٢. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٦٧ زيادة قوله: (كالأدقة، والأخباز، والأدهان)، وسياق المسألة يتضمنه. (٤) حاشية: قوله: «وعنه أنه جنس» يعود على خل العنب والتمر. (٥) وذلك في رواية الكوسج عن الإمام ٢/ ١٠٨، قال إسحاق بن منصور: «قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحد؟ قال: نعم». (٦) الأدقة: جمع دقيق، وهو الطحين. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٩٧. (٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى وصححه من أن فروع الأجناس أجناس هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٨٥، والفروع ٦/ ٢٩٩، والإنصاف ١٢/ ٣٠، وكشاف القناع ٨/ ١٣.