للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥١٩/ ١] مسألة: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيءٍ من جنسه وزنًا، ولا ما أصله الوزن كيلًا)؛ لقول النبي : «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، والبر بالبر كيلًا بكيلٍ» رواه الأثرم (١)، ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التَّساوي في الآخر لتفاوتِهما في الثِّقَل والخِفَّةِ. (٢)

[١٥٢٠/ ٢] مسألة: (وإذا اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلًا ووَزنًا وجِزافًا)؛ لأن النبي قال في الأعيان السِّتةِ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» رواه مسلم (٣) وقال: «لا بأس ببيع البر بالشَّعير، والشعيرُ أكثرهما، يدًا بيد» رواه أبو داود (٤). (٥)

[١٥٢١/ ٣] مسألة: (والجنس: ما له اسم خاصٌّ يشمل أنواعًا، كالذهب، والفضةِ، والبُرِّ، والشَّعير، والتمرِ، والمِلح)، فإذا اتفق شيئان في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع التمر والبُرِّ.


(١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من سنن الأثرم، والحديث أخرجه البيهقي في المعرفة بنحوه ٤/ ٣٠٤، من حديث عبادة بن الصامت ، وأصله في صحيح مسلم تقدم تخريجه في بداية الباب.
(٢) لم يذكر الحنابلة تحت هذا الفرع خلافًا، وقال في الإنصاف ١٢/ ٢٣: «وقال في الفائق: وقال شيخنا: - يعني به الشيخ تقي الدين: إن بيع المكيل بجنسه وزنًا شاع».
(٣) صحيح مسلم (١٥٨٧) ٣/ ١٢١١.
(٤) سن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت (٣٣٤٩) ١٢/ ٢٥، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (٤٥٦٣) ٧/ ٢٧٦، ونقل الدارقطني في سننه ٣/ ١٨ عن عبد الله بن أحمد تحسين الإمام أحمد له.
(٥) ما قرره المصنف من أنه إذا اختلف جنس المبيع وباع المكيل والموزون والجزاف بعضه ببعض، أو اختلف الجنس وباع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون هو المذهب بلا خلاف مع كراهة الإمام أحمد بيع المجازفة، وأما إذا اختلف الجنس فهل يجوز بيع الجزاف بالجزاف؟ فعموم ما قرره المصنف يقتضي الجواز، والرواية الثانية: لا يجوز بيع الجزاف بالجزاف، قال في الإنصاف: «هو المذهب». ينظر: الكافي ٣/ ٨٤، والفروع ٦/ ٢٩٨، والإنصاف ١٢/ ٢٥، وكشاف القناع ٨/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>