(٢) لم يذكر الحنابلة تحت هذا الفرع خلافًا، وقال في الإنصاف ١٢/ ٢٣: «وقال في الفائق: وقال شيخنا: - يعني به الشيخ تقي الدين: إن بيع المكيل بجنسه وزنًا شاع». (٣) صحيح مسلم (١٥٨٧) ٣/ ١٢١١. (٤) سن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت ﵁ (٣٣٤٩) ١٢/ ٢٥، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (٤٥٦٣) ٧/ ٢٧٦، ونقل الدارقطني في سننه ٣/ ١٨ عن عبد الله بن أحمد تحسين الإمام أحمد له. (٥) ما قرره المصنف من أنه إذا اختلف جنس المبيع وباع المكيل والموزون والجزاف بعضه ببعض، أو اختلف الجنس وباع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون هو المذهب بلا خلاف مع كراهة الإمام أحمد بيع المجازفة، وأما إذا اختلف الجنس فهل يجوز بيع الجزاف بالجزاف؟ فعموم ما قرره المصنف يقتضي الجواز، والرواية الثانية: لا يجوز بيع الجزاف بالجزاف، قال في الإنصاف: «هو المذهب». ينظر: الكافي ٣/ ٨٤، والفروع ٦/ ٢٩٨، والإنصاف ١٢/ ٢٥، وكشاف القناع ٨/ ١١.