للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي للبائع (١).

(وعنه: يتصدقان بها (٢)، قال القاضي: «هذا على [سبيل] (٣) الاستحباب»؛ لاشتباه الأمر فيها، فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده، فيشتركان فيها أو يتصدقان بها، وإن جُهلت القيمة وُقف الأمر حتى يصطلحا. (٤)

[١٥٦٠/ ١٣] مسألة: (وإذا بدا الصَّلاح في الثَّمرة واشتَدَّ الحبُّ، جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التَّبقِيَة إلى حال الجداد (٥)، وبشرط القطع.

وقال أبو حنيفة: «لا يجوز بشرط التَّبقِية» (٦)؛ لأنه شرَطَ الانتفاع بملك البائع بوجهٍ لايقتضيه العقد فلم يجز، كما لو اشترط تبقيةَ الطعام


(١) وهذه الرواية تتمة لرواية أحمد بن سعيد السابقة وهي أن البيع صحيح، ويشتركان في الزيادة، ذكرها القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٥، ونصها: «إذا ترك الرطبة حتى تطول وتكثر فالبائع شريك في النماء، إلا أن يكون شيئاً يسيرًا».
(٢) يعني أن البيع صحيح ويتصدقان بالزيادة، وذلك فيما نقله حنبل عن الإمام في موضع آخر غير الموضع الذي نقل عنه بطلان البيع، ذكر ذلك القاضي. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٤.
(٣) في نسخة المخطوط يوجد كلمة (مثل) غير مشطوب عليها وبجانبها علامة إلحاق إلى الهامش، وفي الهامش كلمة سبيل وبجانبها: صح، وبالرجوع إلى كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٤ فيه قوله: «عندي أن قوله: يتصدقان بالزيادة على طريق الاستحباب؛ لأجل الاختلاف»، وفي الكافي ٣/ ١١٥ أيضًا: (سبيل)، فأزلت كلمة (مثل) وأثبت (سبيل) كما في الصلب.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من بطلان البيع هو الصحيح من المذهب، وهي من المفردات فيه، وعليه تكون الأصل والزيادة للبائع، والرواية الخامسة: يتصدقان بالزيادة وجوبًا، والرواية السادسة: يبطل البيع إن أخره بلا عذر، والرواية السابعة: يبطل البيع إن قصد الحيلة. ينظر: المغني ٤/ ٧٤، والفروع ٦/ ٢٠٤، والإنصاف ١٢/ ١٨٢، وكشاف القناع ٨/ ٧٦.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٧١ زيادة قوله: (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٧٣، والمبسوط ١٢/ ١٩٥، والهداية شرح البداية ٣/ ٢٥، وشرح فتح القدير ٦/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>