للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في [كُدْسِه] (١).

ولنا: أن النبي نهى عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحها، فمفهومه أنه أجاز بيعها بعد بُدوِّ صَلاحها، وثَبَتَ أنه إنما نَهى عن بيعٍ يتَضمَّنُ التَّبقية؛ لأنه يَجوز بشرط القطع، وعنده مطلقًا (٢)، ثبت أن الذي أجازه هو الذي نهى عنه، ولأن النَّقلَ والتَّحويل يجب في المبيع بحكم العرف، فإذا شَرَطَه جاز كما لو شرط نَقلَ الطعام من مِلك البائع حسب الإمكان، وفي هذا انفصالٌ عما قاله. (٣)

[١٥٦١/ ١٤] مسألة: (ويلزم البائع سَقيُه إن احتاج إلى ذلك (٤)؛ لأنه يجب عليه تسليم الثَّمرة كاملةً في أوان حَصادها، ولا يحصُل ذلك إلا بالسَّقي فلزمه.


(١) في نسخة المخطوط وجود سِنَّةٍ بعد الكاف، ولم أهتدي لمعناها، ولعلها ما أثبته في الصلب كُدسه: وهو المجتمع من الطعام من كل شيءٍ، نحو الحب المحصود، والتمر، والدراهم، والرمل المتراكب، وتجمع على أكداس. ينظر: لسان العرب القاموس المحيط ٢/ ٧٧٩. وفي ذات السياق في المغني ٤/ ٧٥، والشرح الكبير ١٢/ ١٩٢: «كما لو شرط تبقية الطعام في كَنْدوجِه»، والكَندوج: هو شبه المخزن. ينظر: تاج العروس ٦/ ١٧٦.
(٢) أي عند أبي حنيفة أن النهي عن البيع يشمل القطع والتبقية. ينظر: المغني ٤/ ٧٥.
(٣) ما قرره المصنف من أنه إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقِية إلى حال الجداد، وبشرط القطع هو المذهب، وهو المذهب أيضًا عند المالكية والشافعية. ينظر: الكافي ٣/ ١١٠، والفروع ٦/ ٢٠٤، والإنصاف ١٢/ ١٩١، وكشاف القناع ٨/ ٧٧. وتوثيق مذهب المالكية: الاستذكار ٦/ ٣١٠، والذخيرة ٥/ ١٨٥، ١٩٥، والتاج والإكليل ٤/ ٥٠٠. وتوثيق مذهب الشافعية: الحاوي الكبير ٥/ ١٩٣، والمهذب ١/ ٢٨١، والشرح الكبير للرافعي ٣/ ٣٤٥، وروضة الطالبين ٣/ ٥٥٨.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٧١ زيادة قوله: (وإن تضرر الأصل)، وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>