(٢) أي عند أبي حنيفة ﵀ أن النهي عن البيع يشمل القطع والتبقية. ينظر: المغني ٤/ ٧٥. (٣) ما قرره المصنف من أنه إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقِية إلى حال الجداد، وبشرط القطع هو المذهب، وهو المذهب أيضًا عند المالكية والشافعية. ينظر: الكافي ٣/ ١١٠، والفروع ٦/ ٢٠٤، والإنصاف ١٢/ ١٩١، وكشاف القناع ٨/ ٧٧. وتوثيق مذهب المالكية: الاستذكار ٦/ ٣١٠، والذخيرة ٥/ ١٨٥، ١٩٥، والتاج والإكليل ٤/ ٥٠٠. وتوثيق مذهب الشافعية: الحاوي الكبير ٥/ ١٩٣، والمهذب ١/ ٢٨١، والشرح الكبير للرافعي ٣/ ٣٤٥، وروضة الطالبين ٣/ ٥٥٨. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١٧١ زيادة قوله: (وإن تضرر الأصل)، وسياق المسألة يتضمنه.