(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٥٤٣/ ٢٥]. (٣) أثر ابن عباس أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٢٢ قال أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا عبيدة يعني بن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس، قال ابن عبدالهادي في التنقيح ٣/ ١٢: «كذا فيه عن ابن حميد، قال شيخنا: وهو وهم، والصحيح عن عبيدة بن مغيث الضبي، وهو ضعيف»، وأثر ابن عمر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٢٥ عن معمر عن أيوب عن ابن عمر ﵁، ورجال إسناده ثقات. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز السلم في الحيوان هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٦، والفروع ٦/ ٣٢٠، والإنصاف ١٢/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٨/ ٨٦. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم جواز السلم في الفواكه والمعدودات هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٧، والفروع ٦/ ٣١٨، والإنصاف ١٢/ ٢٢٥، وكشاف القناع ٨/ ٨٨.