للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث عمر فهو محمولٌ على أنهم يشتَرطون من ضِراب فَحلِ بني فلان، كذلك قال الشعبي: «إنما كره ابن مسعود السَّلف في الحيوان لأنهم اشترطوا لِقاح فَحلٍ معلومٌ» رواه سعيد (١)، ولو أضافه إلى نَتاجِ بني فلان لقبيلةٍ كبيرةٍ أو بَلدٍ كبيرٍ صَحَّ كما إذا أضاف إلى غَلَّةِ بلدٍ كبيرٍ، أو قريةٍ كبيرةٍ، وقد روى حديث عليٍّ : «أنه باع جملًا له يدعى عُصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل» (٢)، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر (٣). (٤)

وأما الفواكه والمعدودات: كالجوز، والبَيض، والبِطِّيخ، والرُّمان، والبُقول ونحوه، ففيه روايتان: إحداهما: لايصِحُّ؛ لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ضبطه بالصِّفات المقصودة التي يَختلف بها الثمن.

والثانية: يصِحُّ؛ لأن التَّفاوتُ يَسيرٌ ويمكن ضبطه، بعضه بالصِّغَر والكِبَر وبعضه بالوَزنِ، فصَحَّ السَّلمُ فيه كالمذروع. (٥)


(١) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٢٤.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٥٤٣/ ٢٥].
(٣) أثر ابن عباس أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٢٢ قال أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا عبيدة يعني بن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس، قال ابن عبدالهادي في التنقيح ٣/ ١٢: «كذا فيه عن ابن حميد، قال شيخنا: وهو وهم، والصحيح عن عبيدة بن مغيث الضبي، وهو ضعيف»، وأثر ابن عمر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٢٥ عن معمر عن أيوب عن ابن عمر ، ورجال إسناده ثقات.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز السلم في الحيوان هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٦، والفروع ٦/ ٣٢٠، والإنصاف ١٢/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٨/ ٨٦.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم جواز السلم في الفواكه والمعدودات هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٧، والفروع ٦/ ٣١٨، والإنصاف ١٢/ ٢٢٥، وكشاف القناع ٨/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>