(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا انفسخ عقد السلم بإقالة أو غيرها لم يجز لرب السلم أن يأخذ عن الثمن عوضًا من غير جنسه هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٢٠٢، والفروع ٦/ ٣٣٠، والإنصاف ١٢/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٨/ ١٢٢. (٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن المسلِم إن قال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، فقبضه الآمر، لا يقع القبض للآمر هو المذهب، وحكي الوجهان روايتين في المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٩٢، والفروع ٦/ ٣٣٧، والإنصاف ١٢/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٨/ ١٢٢. (٤) في نسخة المخطوط الكلمة بلا تنقيط، وهي محتملة لما أثبت في الصلب (نائبه) أو (ثانية)، وفي الشرح الكبير ١٢/ ٣٠٦ أثبت المحققان (نائبه) مع أن في إحدى النسخ (ثانية). (٥) ما قرره المصنف من أن المسلم إن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صَح هو المذهب، والرواية الثانية: لا يصح؛ لأنه صار مقبوضًا للآمر. ينظر: المغني ٤/ ٩٣، والفروع ٦/ ٣٣٨، والإنصاف ١٢/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٨/ ١٢٣.